سؤال ل الصحبي عتيق

وريدة سبائطي
مرحبا لديَ سؤال أريد طرحه
ماهيَ آفاق اللا مركزيَة الترابيَة التي سعيتم إلى تكريسها في مسودَة الدستور؟ و في ظلَ الدستور المزمع إنشاءه هل من الممكن الحديث عن وظيفة عموميَة محلَية؟
28 جانفي 2013
الصحبي عتيق
اللا مركزية الآن نشوفها في البلديات في انتخبات البلديات و في المجالس الجهوية، المجالس الجهوية هي لست منتخبة أما تنجم تكون منتخبة. أحنا القاعدة في تكوين هذه المجالس الكل هي الانتخاب الشعبي، إختيار الشعب أو الإنتخاب. البلديات، المجالس الجهوية اللي هي فيها معينين توا مافيهاش انتخاب، يقع فيها انتخاب. ثم مجالس الإقليم، توا مجالس الإقليم هذه تنجم تعمل الشمال الغربي كلو إقليم، يولي فما تكامل في التنمية، تكامل في البنية الأساسية، في الطرقات، في الجوانب الإدارية، هذا هو اللا مركزية. على أقل مستوى من مستويات اللا مركزية هي البلديات، الجانب المحلي المعتمديات، شوفو كيفاش تنجم بعض المسائل تكون فيها خصوصية. هذه كلها فيها استقلالية مالية وإدارية وفيها محاسبة من طرف دائرة المحاسبة. يعني هي مسؤولة عندها استقلالية مالية وإدارية في إطار ميزانية الدولة وهذه أهم حاجة جديدة في الدستور في إطار اللامركزية.
06 فيفري 2013