سؤال ل الحبيب خضر

لزغب سعيد
إلى اخ الحبيب خذر ، ما هي المبادئ و القناعات التي جعلتكم تستغنون على دور المحكمة الإدارية و إبدالها بالمحكمة الدستورية في مشروعكم للأحكام الإنتقالية؟ هل يتضارب إقرارهما معا عند تخصيص مشمولات مختلفة لكل منها ، وبذلك يخف العبئ على المحكمةالدستورية " المجلس الدستوري" علما و إن المحكمة الإدارية التونسية إمتازت بالحياد و تمكنت من معالجة كثير من القضايا بين المواطن و الإدارة . ــ شكرا على التوضيح مسبقا
08 جوان 2013
الحبيب خضر
بسم الله الرحمن الرحيم
الأمر لا يتعلق بإستبدال وإحلال المحكمة الدستورية محل المحكمة الإدارية، المحكمة الدستورية تحل محل المجلس الدستوري إذا أريد المقارنة. علما وأنها تختلف أيضا عن المجلس الدستوري لأن الأمر يتعلق برقابة قضائية على الدستورية على خلاف الرقابة التي كان يباشرها المجلس الدستوري. إذن الأمر لا يتعلق بتعارض بين الدورين، بل مؤقتا المحكمة الإدارية، الجلسة العامة ستتولى صلاحيات المحكمة الدستورية إلى حين انشاءها.
12 جويلية 2013