سؤال ل فيصل جدلاوي

جدلاوي أسامة
أخي الكريم لماذا لتطالب بكف الخناق و التضييق على الإخوة السلفيين في المنابر الإعلامية لأن الذي يقوم بالتفجيرات و خرق القانون لا يمثل تيار كامل ثمّ أنّ التضيق و الثلب المتواصل للإخوة السلفيين ربما قد يأدي الى خرق القانون أرجو أن تجيبنب و وفقك الله ...... و السلام
23 ماي 2013
فيصل جدلاوي
في خصوص المسألة هذه المتعلّقة بكفّ الخناق و التّضييق إلّي يتعرّض له المواطنين و الإخوة السلفيّين في تونس، أحنا علاش ما وقعش التّعرّض للمسألة هذه للحدّ من هذه الحملة عبر وسائل الإعلام. النّاس الكلّ تعرف أنّه وسائل الإعلام أحيانا، و بكلّ أسف نقولها أحيانا ما تعدّيش كلّ التّصريحات و ما تعدّيش كلّ النّواب ولا كلّ أعضاء المجلس التّأسيسي و لا كلّ المتسيّسين و هذا، الله غالب، موجود اليوم. كنّا، نتمنّى و كناّ نتصوّر أنّه بعد الثّورة ما عادش باش تقع المسألة هذه متاع الاقصاء وتواصلت إلى حدود هذه السّاعة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، هذه مسألة أخرى، في جميع الحالات، أحنا حتّى كان نوجّهوا نقد للسّادة الإعلاميّين مش كلّ الإعلاميّين، ننزّه فيهم العديد، ننزّه فيهم نسبة كبيرة، تبقّينا إن شاء الله هو عندنا يوم الاربعاء 20 نوفمبر جلسة مساءلة السيّد وزير العدل و وزير الدّاخليّة في اطار التّعذيب الذّي تعرّض له الموقوفين سواء كانوا من السّلفيّين ولا من غير السّلفيّين، لكن الذّي تعرّض له السّلفيّين اكثر من الذّي تعرّض له المواطنون من غير السّلفيّين الذّي وقع إيقافهم لارتكابهم جرائم حقّ عامّ أو جرائم أخرى، هذا إن شاء الله غدا باش يقع التّعرّض لها المسألة هذه لأنّه، صحيح، إحنا إذا كان ثمّة مسألة تثبت أنّه شخص ارتكب جريمة معيّنة، احنا مع تطبيق القانون، لكن تطبيق القانون مع احترام حرمة الذّات البشريّة.
25 نوفمبر 2013