إستقبال
المجلس
الدستور
نشريّات
التصويت
أسئلة
وثائق
الرزنامة
الترتيب حسب
أسئلة / أجوبة
أجوبة
أسئلة
إطلع على
قواعد السلوك
إحصائيات
سؤال ل
الحبيب خضر
محمد الغمراسني
السلام عليكم أخي الحبيب خضر، ينص الفصل 25 من الدستور الجديد على تحجير سحب الجنسية التونسية من أي مواطن تونسي، ولذلك هل سيتم تغيير مجلة الجنسية التونسية وتحيينها. بارك الله فيكم والسلام.
24 ماي 2014