سؤال ل الحبيب خضر
معز وائل
السلام عليكم
اريد ان اقترح سن قانون يمنع فيه النائب من تعاطي اي عمل اثناء مدة النيابة و كذلك يشمل هذا القانون كل من يكلف بمهام تخضع لراتب شهري
و قانون يمنع فيه اصحاب الدخل القار ( موظف - متقاعد ... ) من ممارسة نشاط اخر
الغاية من سن القانون حتى لا يكون للنائب التاثير المباشر من خلال نشاطه العادي و يكون متفرغا للسلطة التشريعية لا غير و كذلك فسح المجال للمعطلين عن العمل في المقترح الثاني و شكرا
اريد ان اقترح سن قانون يمنع فيه النائب من تعاطي اي عمل اثناء مدة النيابة و كذلك يشمل هذا القانون كل من يكلف بمهام تخضع لراتب شهري
و قانون يمنع فيه اصحاب الدخل القار ( موظف - متقاعد ... ) من ممارسة نشاط اخر
الغاية من سن القانون حتى لا يكون للنائب التاثير المباشر من خلال نشاطه العادي و يكون متفرغا للسلطة التشريعية لا غير و كذلك فسح المجال للمعطلين عن العمل في المقترح الثاني و شكرا
02 ديسمبر 2012
الحبيب خضر
المقترح في ذاته يبدو معقول أذكر بان المرسوم المتعلق بتنظيم إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي ينص بالنسبة للموظفين العموميين على أنهم يصبحون في حالة إحالة على عدم المباشرة الخاصة وبالتالي يتفرغون لعمل فالمجلس الوطني التأسيسي بقية بالنسبة لاصحاب المهن الخاصة ليسوا مجبرين على ذلك وإن كان يجدر بهم بالفعل أن يتفرغو لعمل فالمجلس حتى يتمكن من إداء مهمته على أكمل وجه
بالنسبة إلى الاقتراح الثاني أن يكون للإنسان عمل واحد يمكن أن يكون من الأوجه التي تساعد على توفير فرص شغل ولكن يجدر بكم أن تصوغو إقتراحكم صياغة تسمح بإعتماده كمشروع قانون
بالنسبة إلى الاقتراح الثاني أن يكون للإنسان عمل واحد يمكن أن يكون من الأوجه التي تساعد على توفير فرص شغل ولكن يجدر بكم أن تصوغو إقتراحكم صياغة تسمح بإعتماده كمشروع قانون
19 ديسمبر 2012