سؤال ل الحبيب خضر

منير المصمودي
المحترم الحبيب خضر
هل تم تغطية حقوق التونسيين كبار السن والذي التحقوا على المعاش بحقوقهم و بتغطيتهم من الدولة : الصحة - الحج - الدفن - التنقل المجاني أو المخفض ...
و الله هم الاصل بالاهتمام لما نراه من مشفة و عناء لهم ( ابي و ابوك - امي و أمك - جدي و جدك : الله يرحمهم جميعا )و الله هذا اقل ما يمكن ان نكرمهم به او تكون الدولة راعيتهم
مع الشكر
09 ماي 2013
الحبيب خضر
بسم الله الرحمان الرحيم بالنسبة للأخوة المواطنين من المسنين خاصة، تشملهم
بعض الفصول المتعلقة بالحقوق الإجتماعية خاصة الحق في التغطية الصحّية. مجانية
هذه التغطية بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، إلتزام الدولة بذلك، الحق في
الصحة يشملهم أيضا. فضلا عن كونهم مشمولين ببقية حقوق الإنسان المتعلقة بالحق
في البيئة، الحق في الماء وما إلى ذلك. كلّ هذا يشمل عموم الموطنين ولكن ما
يمكن أن يعنيهم هم أكثر، هو الحق في التغطية الإجتماعية.
24 جوان 2013