النواب . عماد الدائمي
يبلغ عماد الدائمي 42 سنة. هو متزوج وأب لثلاثة أطفال.
خبير أنظمة معلوماتية في شركة دولية. له شهادة دراسات معمقة في "التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية المندمجة" ـ جامعة فرساي / سانت كونتان ـ 1998
له تكوين مكثف في الهندسة المعلوماتية ـ مدرسة البوليتكنيك للمهندسين ـ سو/باريس ـ 2000
شارك في الأنشطة النضالية والاحتجاجية في الفترتين التلمذية والطلابية: مناضل نشيط في صفوف الاتحاد العام التونسي للطلبة (1988 ـ 1991) وتعرض للاعتقال والتعذيب والسجن من جوان إلى نوفمبر 1991. غادر البلاد خلسة عبر ليبيا لتجنب الاعتقال يوم 16 نوفمبر 1991 وظل في المهجر حتى يوم 18 جانفي 2011. ظل 5 سنوات في موريتانيا ثم السنغال بدون وثائق ثبوتية بعد حجز السفارة التونسية لجواز سفره. تحصلت اخيرا على اللجوء السياسي في فرنسا سنة 1996.
عضو مؤسس في الجمعيات التالية: "منتدى الاقتصاد البديل"؛ "المنتدى الدولي للتنمية والديموقراطية"؛ "مجموعة الكرامة"؛ "المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين" وقد شغل خطة منسقها؛ "تونس المستقبل" وقد شغل فيها خطة الرئيس.
عضو مؤسس في حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" وعضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام ومؤسس موقع المؤتمر وعدد من المواقع الأخرى على شبكة الأنترنت.
كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية
المؤتمر من أجل الجمهورية
فرنسا الأولى
المؤتمر من أجل الجمهورية