النواب . سمير ديلو

من مواليد سنة 1966 بتونس، هو محامٍ وعضو بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة. يشغل حاليا خطة الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية داخل حكومة حمادي الجبالي.

ابتدأ أنشطته السياسية سنة 1984 في سن السادسة عشر وتم إيقافه في تلك السنة ومنعه من جميع المدارس العمومية بسبب مشاركته في أحداث الخبز الشهيرة.

درس بعد ذلك القانون بسوسة حيث كان ناشطا في صفوف الإتحاد العام التونسي للطلبة. انخرط باكرا في الحركة الإسلامية وكمحامٍ مشهور لدفاعه عن المناضلين الإسلاميين تم إدانته سنة 1991 وحبسه لمدة 10 سنوات كاملة تم القذف به خلالها بين 11 سجنا. تم التمديد في عقوبته بشهرين ثم ثمانية أيام وإثر إطلاق سراحه انخرط بحزب النهضة وانضم إلى المكتب السياسي كمكلف بالعلاقات الخارجية.

هو أحد مؤسسي الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين ومرشح على دائرة بنزرت إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011 للمجلس الوطني التأسيسي الذي استقال منه يوم 9 ماي 2012.

الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
بنزرت
الحزب السياسي
حركة النهضة