النواب . حمادي الجبالي

ولد حمادي الجبالي في سوسة بتونس سنة 1949 والتحق بكلية الهندسة في جامعة تونس ثم انتقل منها إلى جامعة باريس حتى بات مهندسا أولا في الطاقة الشمسية. تحصّل على شهادة الهندسة الميكانيكية من جامعة تونس، ثمّ على ماجستير في الطاقة الضوئية الجهدية من باريس. أسّس في سوسة شركة مختصة في الطاقة الشمسيةوالطاقة الريحية.

التحق بمؤسسات حركة النهضة التونسية وخاصة المؤتمر ومجلس الشورى منذ بداية الثمانينات. طالته حملة الاعتقالات التي شنها الحبيب بورقيبة ضد الإسلاميين في تونس، عُرف في الحياة السياسية التونسية بعد اعتقال القيادة التاريخية لـ«حركة الاتجاه الإسلامي» ومحاكمتها سنة 1981. وقد انتخبه مجلس الشورى في سنة 1982 رئيسا للحركة. تولى رئاسة تحرير جريدة الفجر - التي تعبر عن رأي حركة النهضة - قبل أن يحاكم إبان عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة نشر مقالات تنال من الدولة وتحرض على العصيان والانتماء لجمعية غير مرخصة ومحاولة قلب نظام الحكم فحكمت عليه المحكمة العسكرية سنة 1990 بالسجن ستة عشرا عاما نافذة قضى منها عشر سنوات في السجن الانفرادي قبل أن يضرب عن الطعام سنة 2002 ثم أفرج عنه في فبراير 2006.

الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
سوسة
الحزب السياسي
حركة النهضة