النواب . المنصف بن سالم
عالم و جامعي و سياسي تونسي، ولد منصف بن سالم في غرة أفريل 1953.
تحصل على شهادة الباكالوريا في الرياضيات سنة 1970 و شهادة جامعية في الدراسات العلمية سنة 1972 و شهادة أستاذية في الرياضيات سنة 1974 ثم واصل مسيرته في فرنسا للتحصل على شهادة مهندس أول اختصاص أوتوماتيك سنة 1975 و شهادة دكتوراه في الفيزياء النظرية سنة 1976 و أخيرا شهادة دكتوراه في الرياضيات سنة 1980.
أستاذ باتحاد الجامعات الفرنكوفونية ببلجيكيا و الكندا و أحد مؤسسي المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. هو أيضا الكاتب العام و من مؤسسي نقابة التعليم العالي بصفاقس.
له رتبة أستاذ زائر بجامعة "ماريلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية و كذلك أيضا بالمركز الدولي للفيزياء النظرية بإيطاليا.
عضو بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا و المركز الدولي للفيزياء النظرية بإيطاليا و اتحاد الفيزيائيين و الرياضيين العرب.
اشتهر المنصف بن سالم بانتقاداته اللاذعة تجاه الحبيب بورقيبة و بن علي لاحقا و قد نعت الزعيم بورقيبة بالصهيوني مرارا و تكرارا و كان معارضا لنظامه.
سرعان ما أصبح بن سالم هدفا للحكومة في مطلع نظام حكم بن علي و تم سجنه لمدة 18 شهرا من 1987 إلى 1989 ثم 3 سنوات من 1990 إلى غاية 1993 بسبب أنشطته السياسية. بعد 1993، تم منعه من العمل و اضطر للعيش تحت المراقبة.
في 2006، قرر بن سالم الدخول في إضراب جوع احتجاجا على سوء معاملة عائلته من قبل النظام. قمع بن علي ضد المعارضة السياسية الاسلامية كان في أوجه خلال تلك الفترة.
بعد ثورة 2011، تم تعيينه وزيرا للتعليم العالي في حكومة حمادي الجبالي إثر انتخابه كعضو بالمجلس الوطني التأسيسي. في 28 فيفري 2012، استقال من المجلس و تم تعويضه بالنائبة سلاف القسنطيني.
متزوج و أب لأربعة أطفال.
كتلة حركة النهضة
حركة النهضة
صفاقس الأولى
حركة النهضة