المبادئ العامة . إقتراح إضافة فصل
التعديل
إضافة فصل بعد الفصل 19:
تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .
جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .
جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.
رفض التعديل
تفاصيل التصويت
مقدم من 28 نائب
محمد العلوش,
علي حويجي,
سعد بوعيش,
معز كمون,
محمد نزار قاسم,
رمضان دغماني,
أنور مرزوقي,
عبد الرزاق خلولي,
عبد العزيز شعبان,
المنصف شارني,
حنان ساسي,
سامية عبو,
رفيق التليلي,
حسناء مرسيط,
نفيسة المرزوقي,
محمد الطاهر تليلي,
جمال بوعجاجة,
خليد بلحاج,
فرح النصيبي,
محمد الصغير,
سليمان هلال,
عبد اللطيف عبيد,
أيمن الزواغي,
سعيد خرشوفي,
اسكندر بوعلاقي,
ريم ثايري,
فايزة كدوسي,
محمد بن يوسف الحامدي