الأحكام الإنتقاليّة . إقتراح إضافة فصل

التعديل

تمّ التّوافق على اضافة فصل بعد الفصل 146 نصّه كالآتي :

تواصل المحكمة العسكريّة ممارسة الصّلاحيّات الموكولة لها بالقوانين السّارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 107.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب