السلطة المحلية . الفصل 133

الفصل

تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.

تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.

يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.

التعديل

اضافة فقرة ثانية :

و تضمن السلطة المركزية للجماعات المحلية نسبة مائوية من موارد الثروة الجهوية يضبط بقانون.