الهيئات الدستورية . الفصل 124

الفصل

تولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

التعديل

تعديل الفصل 124

  • حذف عبارة "وحق النفاذ الى المعلومة"
  • تعويض عبارة "هيئة الإعلام" بـ "هيئة الإتصال السمعي والبصري"
  • حذف الفقرة الثانية المتعلقة باستشارة الهيئة