الفصل
يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة .
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيّتهم معيّنون بالصفة، وفي الثلث المتبقّي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.
يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه.
التعديل
تعديل الفصل كما يلي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أربعة هياكل، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية. ويكون عدد أعضاء هذه الهياكل عددا فرديا.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة والثلث المتبقي من غير القضاة من الشخصيات القانونية والحقوقية المستقلة ذات الإشعاع والكفاءة على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من قضاة منتخبين.
رفض التعديل
تفاصيل التصويت
مقدم من
19 نائب
محمود البارودي,
عبد العزيز القطي,
نور الدين المرابطي,
أيمن الزواغي,
سعيد خرشوفي,
مولدي الزيدي,
فايزة كدوسي,
سعد بوعيش,
حاتم الكلاعي,
طارق بوعزيز,
رفيق التليلي,
فؤاد ثامر,
بشير النفزي,
محمد بن المبروك الحامدي,
نجلاء بوريال,
شكري القسطلّي,
خميس قسيلة,
ربيعة نجلاوي,
محمد كريم كريفة