الحقوق و الحريات . الفصل 43

الفصل

الحق في الماء مضمون.

المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.

التعديل

خذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:

وتلتزم الدولة بإدارة المرافق الأساسية لتوزيع المياه والكهرباء للمواطن عبر هياكل وشبكات تابعة لها غير قابلة للتفويت.