الحقوق و الحريات . الفصل 34

الفصل

حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.

تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.

التعديل

اضافة فقرة في آخر الفصل:

كما تلزم النقابات والجمعيات بالحياد عن التوظيف الحزبي .