إستئناف الجلسات العامة: 5 مشاريع قوانين في جدول الأعمال

الثلاثاء 17 سبتمبر 2013

قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي عقد جلسة عامة يوم 17 سبتمبر 2013 مع جدول أعمال يضم 5 مشاريع قوانين.

هذه الجلسة العامة هي الأولى منذ استئناف أعمال المجلس داخل قاعة الجلسات وعقدت في نفس الوقت مع الإضراب العام للإعلام الذي قررته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

انطلقت الجلسة على الساعة 10:25 تحت رئاسة مصطفى بن جعفر بحضور 141 نائب الذين استهلوا الجلسة بالنشيد الوطني قبل المرور إلى جدول الأعمال.

المشروع الأول هو مشروع القانون عدد 26/2013 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتونس في 12 مارس 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة دولة قطر للمساهمة في إنجاز القسط الثاني من المجمع السكني "عمر المختار سيدي حسين السيجومي من مدينة تونس".

قام المقرر المساعد الأول للجنة المالية والتخطيط والتنمية، معز بلحاج رحومة، بقراءة التقرير قبل إعطاء الكلمة للرأي المؤيد والرأي المخالف. بالتالي، حذرت النائبة يمينة الزغلامي ضد التلاعب في توزيع المساكن، واقترح النائب طاهر هميلة ان يتواجد نائب أو نائبان من المجلس التأسيسي داخل اللجنة المكلفة بتوزيع المساكن لتفادي التحيل.

تمت المصادقة على هذا المشروع بـ125 صوت مع.

المشروع الثاني هو مشروع القانون عدد 25/2013 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتونس في 20 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي للإستثمارو المتعلقة بالقرض المسندلفائدة الدولة التونسية للمساهمة في تمويل مشروع "تهذيب الأحياء السكنية"، وقد تمت المصادقة على هذا القانون بـ121 صوت مع.

المشروع الموالي هو مشروع القانون عدد 63/2012 المتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري، والذي تمت المصادقة عليه بـ107 صوت مع.

بالوصول إلى مشروع القانون عدد 29/2012 المتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، تمت أيضا المصادقة عليه بـ113 صوت مع.

أخيرا، تمت المصاقة على مشروع القانون عدد 80/2012 المتعلق بإحداث تعاونية الرياضيين بـ119 صوت مع.

 

أعطيت الكلمة إثر ذلك إلى النائبان ناجي الغرسلي وريم الثايري على معنى الفصل 89 من النظام الداخلي، قبل أن ترفع الجلسة على الساعة 13:30.