الفصل
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:
- ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
- بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
- غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:
مقترح رجوع للفصل بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي لتغيير في آخر المطة الثالثة من الفصل 18 كما يلي: