القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 18

الفصل

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
  • بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

التعديل

مقترح رجوع للفصل بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي لتغيير في آخر المطة الثالثة من الفصل 18 كما يلي:

  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
قبل التعديل