القانون الإنتخابي . الأحكام الختامية والانتقالية . الفصل 167

الفصل

لا يمكن أن يترشّح لانتخابات مجلس نوّاب الشّعب كلّ من تحمّل مسؤوليّة صلب الحكومة في عهد الرّئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ.

كما لا يمكن التّرشّح لكل من تحمّل مسؤوليّة في هياكل التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرّخ في 3 أوت 2011.

و تبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقاليّة وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدّستور.

التعديل

المقترح 7: إعادة صياغة الفصل على النحو التالي: "لا يمكن أن يترشح لمجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع.

كما لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أوت 2011 و لا يمكن الترشح لكل من تلى بين 7 نوفمبر 1987 14 جانفي 2011 احدى المهام التالية:

  • مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب
  • مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور

لا يمكن كذلك الترشح لكل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 و تضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

و تبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية طبقا للفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور.