القانون الإنتخابي . الجرائم الانتخابية . الفصل 152

الفصل

كل مخالفة لأحكام الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.

التعديل

المقترح 1: كل مخالفة لأحكام الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من 3 آلاف إلى 20 ألف دينار مع إسقاط القائمة المستفيدة من هذا الخرق"