الفصل
بعد الانتهاء من عملية الفرز يمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثلو القائمات أو ممثلو المترشحين أو ممثلو الأحزاب على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الامضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب ان وجدت.
يعلق رئيس المكتب أو من يعوضه من أعضائه أمام كل مكتب اقتراع محضر عملية الفرز الخاص به، ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع
تنشر محاضر عملية الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكترني للهيئة.