القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 138

الفصل

بعد الانتهاء من عملية الفرز يمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثلو القائمات أو ممثلو المترشحين أو ممثلو الأحزاب على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الامضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب ان وجدت.

يعلق رئيس المكتب أو من يعوضه من أعضائه أمام كل مكتب اقتراع محضر عملية الفرز الخاص به، ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع

تنشر محاضر عملية الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكترني للهيئة.

التعديل

المقترح 1: حذف الفقرة الثانية وإبدالها بالعبارة التالية: "يعلق محضر عملية الفرز أمام كل مكتب اقتراع و يوضع نظير منه بصندوق الاقتراع"