القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 107

الفصل

اذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة. ويسند الى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.

لا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من ثلاثة في المائة من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية في تحديد هذا الحاصل.

ولا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي.

وتسند المقاعد الى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها. عند تقديم الترشحات،

واذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. واذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.

التعديل

المقترح 9: تعديل الفقرة الأخيرة المتعلقة بالسن:

و إذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب الترشح الأكبر (عوضا عن الأصغر) سنا على غرار الانتخابات الرئاسية