الفصل
تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي رئاسي في أجل أقصاه أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي رئاسي في أجل أقصاه أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
المقترح 3 : تغيير و اضافة في الفصل كما يلي : تتم دعوة الناخبين بأمر حكومي بأمر رئاسي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
و في صورة وجود خطر داهم يتم تأجيل اجراء الانتخابات بمقتضى امر رئاسي بناءا على رأي مطابق للهيئة .