القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 74

الفصل

تخصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية، ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة.

ويُصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يفيد إنفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

يلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشح تحصّل على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب. كما تلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية، وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية.

لا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل مترشح أو قائمة لم تلتزم بأحكام الفقرة 3 من هذا الفصل. 

التعديل

المقترح الثامن: الفقرة الثالثة والرابعة

تُحرم من استرجاع المصاريف طبق الفقرة السابقة وتُلزم بإرجاع كامل القسط الأول كل مترشح أو قائمة أو مترشح تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها ولم تفز بمقعد بالمجلس التشريعي.

لا تتمتع القائمة المتحصلة على 3% من الأصوات أو أكثر أو الفائزة بمقعد أو أكثر بالمجلس باسترجاع المصاريف إلا بالنسبة للمصاريف المنجزة والتي تكتسي صبغة انتخابية وفي حدود قيمة القسط الثاني فقط.