القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 67

الفصل

يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء، والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

التعديل

المقترح الأوّل: إضافة عبارة "الأسبوعيْن الأخيريْن من" بعد عبارة "يمنع خلال" وقبل عبارة "الحملة الانتخابية":

يمنع خلال الأسبوعيْن الأخيريْن من الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء، ...