القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 42

الفصل

يبتّ مجلس الهيئة في مطالب الترشح وتضبط قائمة المترشحين المقبولين في أجل أقصاه 4 أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني او بأي وسيلة أخرى.

وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتكون قرارات الرفض معللة.

التعديل

المقترح 1: إضافة عبارة "أجل" إلى "تاريخ ختم الترشحات"

تبتّ الهيئة بقرار من مجلسها في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات.