القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 34

الفصل

لا يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية او الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة او غير المباشرة.

التعديل

المقترح 1- لا يمكن تعيين أو مواصلة مباشرة المهام لعضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية أو الشركات ذات المساهمات العمومية"