القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 33

الفصل

لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:

  • عضوية الحكومة.
  • وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
  • خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
  • عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
  • وظيفة لدى دول أخرى.
  • وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.

التعديل

المقترح 3- إضافة مطة:

"رئاسة جمعيات بجميع أنواعها"