القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 27

الفصل

يتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية محررة باللغة العربية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدعى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا رفض الطعن.

التعديل

المقترح 1- إضافة في آخر الفصل: "ويضاف لهذا الأجل ثلاثة أيام للطلبات الخاصة بالدوائر الانتخابية بالخارج".