القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 25

الفصل

يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية، أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلق بالقائمات المترشحة في الخارج، وذلك بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، دون وجوب الاستعانة بمحام.

التعديل

المقترح 1- إضافة "أو من طرف الجمعيات المترسمة المختصة في مجال الانتخابات أو الدفاع عن حقوق الإنسان" بعد عبارة "أو أعضاء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية"