القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 18

الفصل

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
  • بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

التعديل

المقترح 5:

تغيير في آخر المطة الثانية كما يلي :

بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في اليوم الأسبق تاريخ لغلق الترشح.