الفصل
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:
- ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
- بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
- غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:
المقترح 5:
تغيير في آخر المطة الثانية كما يلي :
بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في اليوم الأسبق تاريخ لغلق الترشح.