القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 18

الفصل

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
  • بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

التعديل

المقترح 2:

اضافة في المطة الأولى كمايلي :

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، و مرسم في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.