القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 6

الفصل

تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.

تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا.

يكون التسجيل شخصيا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتى الرتبة الثانية والقرين وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.

يمنع على الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو توجيههم في اختيارهم و كل خرق لهذا المبدأ يعرضّ صاحبه للرفت.

التعديل

المقترح 8:

تغيير في الفقرة الأولى كما يلي:

تتولى الهيئة تسجيل الناخبين إراديا و تمسك في ذلك سجلا و تتولى تحيينه و ضبطه بصفة دورية.