مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال . الفصل 102

الفصل

على الأشخاص المذكورين بالفصل 100 من هذا القانون تحيين البيانات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة تجاههم طيلة علاقات الأعمال وتفحص ما يجريه حرفاؤهم من عمليات ومعاملات بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.

التعديل

اقتراح حذف الفصل