الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين

1 - استقلاليّة الهيئة

التّنصيص على استقلاليّة الهيئة :

  • رأي 1 : ضرورة التّنصيص على استقلاليّة الهيئة منذ الفصل الأوّل
  • رأي 2 : التّنصيص على كونها مستقلّة في تسميتها
  • رأي 3 : لا ضرورة للتّنصيص على الاستقلاليّة

الاستقلاليّة الماليّة و الاداريّة :

  • رأي 1 : التّنصيص على الاستقلاليّة الماليّة و الاداريّة للهيئة (الشّخصيّة القانونيّة و الاستقلال الاداري و المالي و تلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة)
  • رأي 2 : التّنصيص على الاستقلاليّة الماليّة و الاداريّة في اطار ميزانيّة الدّولة
  • رأي 3 : عدم التّنصيص على الاستقلاليّة الماليّة و الاداريّة

2 - الطّبيعة القضائيّة للهيئة

  • رأي 1 : هيئة قضائيّة لأنّها تعوّض المحكمة الدّستوريّة و يسري عليها ما يسري على هذه المحكمة (تركيبة قضائيّة، حجّية القرارات)
  • رأي 2 : مهام الهيئة تقتصر على الرّقابة القبليّة للدّستوريّة و بذلك ليس لها صبغة قضائيّة

3 - مفهوم مشاريع القوانين

  • رأي 1 : ضرورة تدقيق المقصود بمشروع القانون (وضع تعريف مشروع القانون في نصّ القانون : الفقرة 2 من الفصل الأوّل لمشروع الكتلة الدّيمقراطيّة)
  • رأي 2 : تزيّد (عبارة مشاريع القوانين تشمل المشاريع و المقترحات بمجرّد عرضها على اللّجنة)
  • رأي 3 : التّنصيص على أنّ عبارة مشاريع القوانين تشمل كلّ النّصوص القانونيّة التّي تصادق عليها الجلسة العامّة قبل اقرار دستوريّتها من المحكمة الدّستوريّة و ختمها و دخولها حيّز النّفاذ و صيرورتها قانونا. و بالتّالي فهي تشمل كلّ أنواع المبادرات التّشريعيّة (القياس على الفصل 11 من التّنظيم المؤقّت للسّلط ).
  • رأي 4 : التّنصيص على رقابة جميع النّصوص في مهام الهيئة و ليس في مستوى التّعريفات

تعريف مشاريع القوانين

  • رأي 1 : يقصد بمشاريع القوانين المبادرات التّشريعيّة الصّادرة من الحكومة أو من أعضاء المجلس الوطني التّأسيسي أو من مجلس نّواب الشّعب بعد المصادقة عليها و قبل ختمها
  • رأي 2 : النّصوص التّشريعيّة قبل ختمها

4 – مقرّ الهيئة

  • رأي 1 : مقر الهيئة يرتبط بمقرّ الرّئيس (محكمة التّعقيب)
  • رأي 2 : مقرّها تونس العاصمة مع التّنصيص في الأحكام الانتقاليّة على أن يكون مقرّها محكمة التّعقيب إلى حين احداث مقرّ لها.
  • رأي 3 : التّنصيص على أن يكون المقرّ تونس العاصمة و ضواحيها مع امكانيّة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر (ضرورة التّنصيص على مقرّ مستقلّ للهيئة بحكم استقلاليّتها).
  • رأي 4 : مقرّها تونس العاصمة و استثنائيّا أي مكان من تراب الجمهوريّة مع تحديد الحالات الاستثنائيّة

5- التّركيبة

  1. تضمين التّركيبة طبقا للدّستور (الفصل 148 نقطة 7)

6 – التّعيين

الآجال :

  • رأي 1 : المقترح الوارد بالفصل 3 من المشروع عدد 14/2014 (أجل عشرة أيّام)
  • رأي 2 : التّعيين في أجل أسبوع
  • رأي 3 : التّعيين بالتّشاور بين الرّؤساء الثّلاث

انطلاق احتساب الآجال :

  • رأي 1 : من تاريخ المصادقة
  • رأي 2 : من تاريخ النّشر
  • رأي 3 : من تاريخ الختم

7 – التّسمية

  • رأي 1 : قرار جمهوري
  • رأي 2 : أمر رئاسي

8 – العضويّة و موانعها

  • رأي 1 : خبرة في القانون لمدّة عشرين سنة على الأقلّ
  • رأي 2 : خبرة عشر سنوات

الموانع

  1. ألاّ يكون من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه
  2. ألاّ يكون من أعضاء المجلس الوطني التّأسيسي أو مجلس نوّاب الشّعب
  3. ألاّ يكون تحمّل مسؤوليّة في حزب :
    • رأي 1 : لمدّة سنتين
    • رأي 2 : لمدّة ثلاث سنوات
  4. ألاّ يكون من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السّابقين بمجلس النّواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السّابقين بالمجلس الدّستوري
  5. كلّ من ثبت انخراطه في حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي المحلول
  6. كلّ من ناشد الرّئيس المخلوع التّرشّح لانتخابات 2014

9 – عدم الجمع

المعنيّون بعدم الجمع :

  • رأي أوّل : يهم كلّ أعضاء الهيئة
  • رأي 2 : يهم الاعضاء من القانونيّين فقط

المنع من عضويّة المحكمة الدّستوريّة من الترشّح للانتخابات القادمة :

  • رأي 1 : منع من تولّى رئاسة أو عضويّة الهيئة من عضويّة أو رئاسة المحكمة الدّستوريّة و من التّرشّح لانتخابات مجلس نوّاب الشّعب أو رئاسة الجمهوريّة في أوّل انتخابات بعد انهاء الهيئة مهامّها (الفصل 23 من المشروع عدد 14)
  • رأي 2 : ضدّ المنع
  • رأي 3 : الفصل في الموانع بين عضويّة المحكمة الدّستوريّة و التّرشّح للانتخابات

10 – التّصريح بالمكاسب

  • رأي 1 : التّنصيص على ضرورة نشر محتوى التّصريح بالمكاسب بالرّائد الرّسمي
  • رأي 2 : الاكتفاء بأحكام القانون الجاري به العمل

11 – اليمين

الجهة التّي يتمّ أمامها آداء اليمين

  • رأي 1 : أمام رئيس الجمهوريّة
  • رأي 2 : أمام مجلس نوّاب الشّعب / المجلس التّأسيسي

نصّ اليمين

  • النّص الوارد بالفصل 6 من المشروع عدد 14
  • النّص الوارد بالفصل 5 من المشروع عدد 18
  • النّص الوارد بالفصل 9 من مشروع التّكتّل

12 – الحصانة

  • رأي 1 : نفس الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب

جهة رفع الحصانة :

  • رأي 1 : الهيئة
  • رأي 2 : المجلس التّشريعي

13 – التّأجير

قيمة المنحة

  • رأي  1 : نفس المنحة النّيابيّة
  • رأي 2 : ضبط الأجور بأمر ترتيبي

طريقة التّأجير

  • رأي 1 : منحة اضافيّة للأعضاء القانونييّن
  • رأي 2 : المساواة في الأجور بين جميع الأعضاء
  • رأي 3 : تنظير أعضاء الهيئة بأعضاء هيئة الانتخابات (كتّاب دولة)

14 – واجبات الأعضاء

الحضور :

  • رأي 1 : اعتبار الغياب المتكرّر دون عذر شرعي استقالة
  • رأي 2 : اعتبار الغياب المتكرّر دون عذر شرعي تخلّيا

الجزاء المترتّب عن الاخلال بواجبات الأعضاء :

جهة المساءلة :

  • رأي 1 : المساءلة من اختصاص الهيئة
  • رأي 2 : المساءلة أمام المجلس التّشريعي

معاينة الاخلال

  • رأي 1 : في صورة تقصير الهيئة يتولّى المجلس التّشريعي معاينة التّقصير
  • رأي 2 : المساءلة تتمّ من طرف آخر غير الهيئة و غير المعنيّين بالتّشريع (الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي)
  • رأي 3 : المعاينة تتمّ من جهة خارجيّة و القرار تتخّذه الهيئة
  • رأي 4 : المعاينة و اثارة التّتبع يتمّ من الرّؤساء الثّلاث معا أو من الهيئة من تلقاء نفسها على أن يكون معلّلا، و البتّ يكون من الهيئة في جلسة سريّة و دون حضور العضو المعني. و تتخّذ الهيئة قراراتها بأغلبيّة 3 أعضاء من 5
  • رأي 5 : المعاينة من رئيس الهيئة أو أحد أعضائها أو من أحد الرّؤساء الثّلاث أو من خمسين نائبا و القرار للهيئة

الاخلالات :

  • رأي 1 : ترتيب جزاء عن الاخلال باليمين
  • رأي 2 : لا معنى لتضمين كلّ الواجبات في اليمين و لا معنى لترتيب جزاء على الاخلال باليمين

15 – الاستقالة و الشّغور

الاعفاء

  • رأي 1 : التّنصيص على الاعفاء آليّا من المهام الأصليّة بالنّسبة إلى المعيّنين بالصّفة في حالة اعفاءهم من مهامّهم بالهيئة (الفصل 7 من المشروع 14)
  • رأي 2 : الاعفاء من المهام الأصليّة فيه تدخّل في صلاحيّات الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي (مخالف للدّستور)
  • رأي 3 : ضرورة وضع ضمانات لحالة الاعفاء : لا يمكن اعفاء الأعضاء المعيّنين بالصّفة إلاّ برأي مطابق حسب الحالة من المجلس الأعلى للقضاء الاداري و المجلس الأعلى لدائرة المحاسبات و الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي (التّنصيص عليها بالأحكام إلى حين احداث المحكمة الدّستوريّة)
  • رأي 4 : الأعضاء المعيّنون بصفتهم يبقون خاضعين لقوانينهم و لا يمكن اعفاءهم بمقتضى قانون مؤقّت
  • رأي 5 : ضرورة تحديد الحالات الموجبة للإعفاء

آجال التّعويض

  • رأي 1 : أسبوع
  • رأي 2 : 10 أيّام
  • رأي 3 : 15 يوما

تعويض رئيس الهيئة

  • رأي 1 : رئيس المحكمة الاداريّة
  • رأي 2 : أكبر الأعضاء سنّا
  • رأي 3 : يختارون فيما بينهم

16- تنظيم أعمال الهيئة

النظام الدّاخلي للهيئة

  • رأي 1 : لا ضرورة لنظام داخلي للهيئة، ضبط الاجراءات بنصّ القانون (بغاية التّسريع)
  • رأي 2 : النّظام الدّاخلي ضروري و لا يمكن لهذا القانون أن ينظّم كلّ التّفاصيل
  • رأي 3 : ضرورة وضع نظام داخلي و التّنصيص صلب القانون على أجل محدّد لذلك

التّنظيم الاداري و المالي

  1. الرّئيس آمر صرف و مسير (اجماع)
  2. آمر صرف مساعد
    • رأي 1 : مع
    • رأي 2 : ضدّ
  3. الكتابة العامّة للهيئة
    • رأي 1 : كتبة من محكمة التّعقيب (الحاق)
    • رأي 2 : كتابة خاصّة تتولّى التّسيير

17 – التّعهّد

  1. التّنصيص على أن "تعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستوريّة القوانين"
  2. رفع طلب الطّعن في الدّستوريّة "في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في حكم من أحكامه"

18 – الاجراءات

  1. رفع الطّعن من 30 نائبا
  2. التّنصيص على عدم توظيف أيّة معاليم أو رسوم عليه
  3. التّنصيص على كشف في محتويات الملف
  4. التّنصيص على ايداع المطلب لدى كتابة الهيئة
  5. يتولّى رئيس المجلس اعلام النّواب فورا بالطّعن
  6. ارسال نسخة من الملف إلى الرّؤساء الثّلاث
  7. استعجال النّظر
  8. التّنصيص على البتّ في الشّروط الشّكليّة و اقرار امكانيّة الرّفض شكلا
  9. عدم التّنصيص على المقرّر (ترك المسألة للنّظام الدّاخلي)

19 – القرار

  • رأي 1 : بأغلبيّة الأعضاء
  • رأي 2 : بالتّوافق

حالة عدم البتّ في الآجال :

  • رأي 1 : عدم التّنصيص على الفرضيّة و الاكتفاء بالآجال
  • رأي 2 : بانقضاء الأجل يختم رئيس الجمهوريّة المشروع طبقا للاجراءات المعمول بها بالدّستور أو التّنظيم المؤقّت للسّلط
  • رأي 3 : ارجاع المشروع إلى رئيس الجمهوريّة
  • رأي 4 : ارجاع المشروع إلى رئيس الجمهويّة للختم
  • رأي 5 : ارجاع المشروع إلى رئيس الجمهوريّة للختم مع المساءلة

في حالة اقرار عدم الدّستوريّة :

  • رأي 1 : ارجاع إلى رئيس الجمهوريّة الذّي يحيله إلى رئيس المجلس التّشريعي
  • رأي 2 : يرجع إلى المجلس مباشرة

20 – الأحكام الختاميّة

  1. انتهاء مهامّ الهيئة : اعتماد الصّيغة الواردة بالدّستور (بمجرّد ارساء المحكمة الدّستوريّة)
  2. احالة الملفّات و الأرشيف
  3. رفع تقرير إلى الرّئاسات الثّلاث
  4. دخول القانون حيّز النّفاذ مباشرة