1 - استقلاليّة الهيئة
التّنصيص على استقلاليّة الهيئة :
- رأي 1 : ضرورة التّنصيص على استقلاليّة الهيئة منذ الفصل الأوّل
- رأي 2 : التّنصيص على كونها مستقلّة في تسميتها
- رأي 3 : لا ضرورة للتّنصيص على الاستقلاليّة
الاستقلاليّة الماليّة و الاداريّة :
- رأي 1 : التّنصيص على الاستقلاليّة الماليّة و الاداريّة للهيئة (الشّخصيّة القانونيّة و الاستقلال الاداري و المالي و تلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة)
- رأي 2 : التّنصيص على الاستقلاليّة الماليّة و الاداريّة في اطار ميزانيّة الدّولة
- رأي 3 : عدم التّنصيص على الاستقلاليّة الماليّة و الاداريّة
2 - الطّبيعة القضائيّة للهيئة
- رأي 1 : هيئة قضائيّة لأنّها تعوّض المحكمة الدّستوريّة و يسري عليها ما يسري على هذه المحكمة (تركيبة قضائيّة، حجّية القرارات)
- رأي 2 : مهام الهيئة تقتصر على الرّقابة القبليّة للدّستوريّة و بذلك ليس لها صبغة قضائيّة
3 - مفهوم مشاريع القوانين
- رأي 1 : ضرورة تدقيق المقصود بمشروع القانون (وضع تعريف مشروع القانون في نصّ القانون : الفقرة 2 من الفصل الأوّل لمشروع الكتلة الدّيمقراطيّة)
- رأي 2 : تزيّد (عبارة مشاريع القوانين تشمل المشاريع و المقترحات بمجرّد عرضها على اللّجنة)
- رأي 3 : التّنصيص على أنّ عبارة مشاريع القوانين تشمل كلّ النّصوص القانونيّة التّي تصادق عليها الجلسة العامّة قبل اقرار دستوريّتها من المحكمة الدّستوريّة و ختمها و دخولها حيّز النّفاذ و صيرورتها قانونا. و بالتّالي فهي تشمل كلّ أنواع المبادرات التّشريعيّة (القياس على الفصل 11 من التّنظيم المؤقّت للسّلط ).
- رأي 4 : التّنصيص على رقابة جميع النّصوص في مهام الهيئة و ليس في مستوى التّعريفات
تعريف مشاريع القوانين
- رأي 1 : يقصد بمشاريع القوانين المبادرات التّشريعيّة الصّادرة من الحكومة أو من أعضاء المجلس الوطني التّأسيسي أو من مجلس نّواب الشّعب بعد المصادقة عليها و قبل ختمها
- رأي 2 : النّصوص التّشريعيّة قبل ختمها
4 – مقرّ الهيئة
- رأي 1 : مقر الهيئة يرتبط بمقرّ الرّئيس (محكمة التّعقيب)
- رأي 2 : مقرّها تونس العاصمة مع التّنصيص في الأحكام الانتقاليّة على أن يكون مقرّها محكمة التّعقيب إلى حين احداث مقرّ لها.
- رأي 3 : التّنصيص على أن يكون المقرّ تونس العاصمة و ضواحيها مع امكانيّة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر (ضرورة التّنصيص على مقرّ مستقلّ للهيئة بحكم استقلاليّتها).
- رأي 4 : مقرّها تونس العاصمة و استثنائيّا أي مكان من تراب الجمهوريّة مع تحديد الحالات الاستثنائيّة
5- التّركيبة
- تضمين التّركيبة طبقا للدّستور (الفصل 148 نقطة 7)
6 – التّعيين
الآجال :
- رأي 1 : المقترح الوارد بالفصل 3 من المشروع عدد 14/2014 (أجل عشرة أيّام)
- رأي 2 : التّعيين في أجل أسبوع
- رأي 3 : التّعيين بالتّشاور بين الرّؤساء الثّلاث
انطلاق احتساب الآجال :
- رأي 1 : من تاريخ المصادقة
- رأي 2 : من تاريخ النّشر
- رأي 3 : من تاريخ الختم
7 – التّسمية
- رأي 1 : قرار جمهوري
- رأي 2 : أمر رئاسي
8 – العضويّة و موانعها
- رأي 1 : خبرة في القانون لمدّة عشرين سنة على الأقلّ
- رأي 2 : خبرة عشر سنوات
الموانع
- ألاّ يكون من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه
- ألاّ يكون من أعضاء المجلس الوطني التّأسيسي أو مجلس نوّاب الشّعب
- ألاّ يكون تحمّل مسؤوليّة في حزب :
- رأي 1 : لمدّة سنتين
- رأي 2 : لمدّة ثلاث سنوات
- ألاّ يكون من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السّابقين بمجلس النّواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السّابقين بالمجلس الدّستوري
- كلّ من ثبت انخراطه في حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي المحلول
- كلّ من ناشد الرّئيس المخلوع التّرشّح لانتخابات 2014
9 – عدم الجمع
المعنيّون بعدم الجمع :
- رأي أوّل : يهم كلّ أعضاء الهيئة
- رأي 2 : يهم الاعضاء من القانونيّين فقط
المنع من عضويّة المحكمة الدّستوريّة من الترشّح للانتخابات القادمة :
- رأي 1 : منع من تولّى رئاسة أو عضويّة الهيئة من عضويّة أو رئاسة المحكمة الدّستوريّة و من التّرشّح لانتخابات مجلس نوّاب الشّعب أو رئاسة الجمهوريّة في أوّل انتخابات بعد انهاء الهيئة مهامّها (الفصل 23 من المشروع عدد 14)
- رأي 2 : ضدّ المنع
- رأي 3 : الفصل في الموانع بين عضويّة المحكمة الدّستوريّة و التّرشّح للانتخابات
10 – التّصريح بالمكاسب
- رأي 1 : التّنصيص على ضرورة نشر محتوى التّصريح بالمكاسب بالرّائد الرّسمي
- رأي 2 : الاكتفاء بأحكام القانون الجاري به العمل
11 – اليمين
الجهة التّي يتمّ أمامها آداء اليمين
- رأي 1 : أمام رئيس الجمهوريّة
- رأي 2 : أمام مجلس نوّاب الشّعب / المجلس التّأسيسي
نصّ اليمين
- النّص الوارد بالفصل 6 من المشروع عدد 14
- النّص الوارد بالفصل 5 من المشروع عدد 18
- النّص الوارد بالفصل 9 من مشروع التّكتّل
12 – الحصانة
- رأي 1 : نفس الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب
جهة رفع الحصانة :
- رأي 1 : الهيئة
- رأي 2 : المجلس التّشريعي
13 – التّأجير
قيمة المنحة
- رأي 1 : نفس المنحة النّيابيّة
- رأي 2 : ضبط الأجور بأمر ترتيبي
طريقة التّأجير
- رأي 1 : منحة اضافيّة للأعضاء القانونييّن
- رأي 2 : المساواة في الأجور بين جميع الأعضاء
- رأي 3 : تنظير أعضاء الهيئة بأعضاء هيئة الانتخابات (كتّاب دولة)
14 – واجبات الأعضاء
الحضور :
- رأي 1 : اعتبار الغياب المتكرّر دون عذر شرعي استقالة
- رأي 2 : اعتبار الغياب المتكرّر دون عذر شرعي تخلّيا
الجزاء المترتّب عن الاخلال بواجبات الأعضاء :
جهة المساءلة :
- رأي 1 : المساءلة من اختصاص الهيئة
- رأي 2 : المساءلة أمام المجلس التّشريعي
معاينة الاخلال
- رأي 1 : في صورة تقصير الهيئة يتولّى المجلس التّشريعي معاينة التّقصير
- رأي 2 : المساءلة تتمّ من طرف آخر غير الهيئة و غير المعنيّين بالتّشريع (الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي)
- رأي 3 : المعاينة تتمّ من جهة خارجيّة و القرار تتخّذه الهيئة
- رأي 4 : المعاينة و اثارة التّتبع يتمّ من الرّؤساء الثّلاث معا أو من الهيئة من تلقاء نفسها على أن يكون معلّلا، و البتّ يكون من الهيئة في جلسة سريّة و دون حضور العضو المعني. و تتخّذ الهيئة قراراتها بأغلبيّة 3 أعضاء من 5
- رأي 5 : المعاينة من رئيس الهيئة أو أحد أعضائها أو من أحد الرّؤساء الثّلاث أو من خمسين نائبا و القرار للهيئة
الاخلالات :
- رأي 1 : ترتيب جزاء عن الاخلال باليمين
- رأي 2 : لا معنى لتضمين كلّ الواجبات في اليمين و لا معنى لترتيب جزاء على الاخلال باليمين
15 – الاستقالة و الشّغور
الاعفاء
- رأي 1 : التّنصيص على الاعفاء آليّا من المهام الأصليّة بالنّسبة إلى المعيّنين بالصّفة في حالة اعفاءهم من مهامّهم بالهيئة (الفصل 7 من المشروع 14)
- رأي 2 : الاعفاء من المهام الأصليّة فيه تدخّل في صلاحيّات الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي (مخالف للدّستور)
- رأي 3 : ضرورة وضع ضمانات لحالة الاعفاء : لا يمكن اعفاء الأعضاء المعيّنين بالصّفة إلاّ برأي مطابق حسب الحالة من المجلس الأعلى للقضاء الاداري و المجلس الأعلى لدائرة المحاسبات و الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي (التّنصيص عليها بالأحكام إلى حين احداث المحكمة الدّستوريّة)
- رأي 4 : الأعضاء المعيّنون بصفتهم يبقون خاضعين لقوانينهم و لا يمكن اعفاءهم بمقتضى قانون مؤقّت
- رأي 5 : ضرورة تحديد الحالات الموجبة للإعفاء
آجال التّعويض
- رأي 1 : أسبوع
- رأي 2 : 10 أيّام
- رأي 3 : 15 يوما
تعويض رئيس الهيئة
- رأي 1 : رئيس المحكمة الاداريّة
- رأي 2 : أكبر الأعضاء سنّا
- رأي 3 : يختارون فيما بينهم
16- تنظيم أعمال الهيئة
النظام الدّاخلي للهيئة
- رأي 1 : لا ضرورة لنظام داخلي للهيئة، ضبط الاجراءات بنصّ القانون (بغاية التّسريع)
- رأي 2 : النّظام الدّاخلي ضروري و لا يمكن لهذا القانون أن ينظّم كلّ التّفاصيل
- رأي 3 : ضرورة وضع نظام داخلي و التّنصيص صلب القانون على أجل محدّد لذلك
التّنظيم الاداري و المالي
- الرّئيس آمر صرف و مسير (اجماع)
- آمر صرف مساعد
- رأي 1 : مع
- رأي 2 : ضدّ
- الكتابة العامّة للهيئة
- رأي 1 : كتبة من محكمة التّعقيب (الحاق)
- رأي 2 : كتابة خاصّة تتولّى التّسيير
17 – التّعهّد
- التّنصيص على أن "تعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستوريّة القوانين"
- رفع طلب الطّعن في الدّستوريّة "في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في حكم من أحكامه"
18 – الاجراءات
- رفع الطّعن من 30 نائبا
- التّنصيص على عدم توظيف أيّة معاليم أو رسوم عليه
- التّنصيص على كشف في محتويات الملف
- التّنصيص على ايداع المطلب لدى كتابة الهيئة
- يتولّى رئيس المجلس اعلام النّواب فورا بالطّعن
- ارسال نسخة من الملف إلى الرّؤساء الثّلاث
- استعجال النّظر
- التّنصيص على البتّ في الشّروط الشّكليّة و اقرار امكانيّة الرّفض شكلا
- عدم التّنصيص على المقرّر (ترك المسألة للنّظام الدّاخلي)
19 – القرار
- رأي 1 : بأغلبيّة الأعضاء
- رأي 2 : بالتّوافق
حالة عدم البتّ في الآجال :
- رأي 1 : عدم التّنصيص على الفرضيّة و الاكتفاء بالآجال
- رأي 2 : بانقضاء الأجل يختم رئيس الجمهوريّة المشروع طبقا للاجراءات المعمول بها بالدّستور أو التّنظيم المؤقّت للسّلط
- رأي 3 : ارجاع المشروع إلى رئيس الجمهوريّة
- رأي 4 : ارجاع المشروع إلى رئيس الجمهويّة للختم
- رأي 5 : ارجاع المشروع إلى رئيس الجمهوريّة للختم مع المساءلة
في حالة اقرار عدم الدّستوريّة :
- رأي 1 : ارجاع إلى رئيس الجمهوريّة الذّي يحيله إلى رئيس المجلس التّشريعي
- رأي 2 : يرجع إلى المجلس مباشرة
20 – الأحكام الختاميّة
- انتهاء مهامّ الهيئة : اعتماد الصّيغة الواردة بالدّستور (بمجرّد ارساء المحكمة الدّستوريّة)
- احالة الملفّات و الأرشيف
- رفع تقرير إلى الرّئاسات الثّلاث
- دخول القانون حيّز النّفاذ مباشرة