جلسة عامّة: المصادقة على مشاريع قوانين

الاثنين 30 جوان 2014

عقد المجلس الوطني التّأسيسي عشيّة يوم الاثنين 30 جوان 2014 جلسة عامّة للمصادقة على 4 أربعة مشاريع قوانين، منهما اثنين أساسيّين و اثنين عاديّين.

و تمّ خلال هذه الجلسة المصادقة على هذه المشاريع الأربعة، و هي :

مشروع القانون عدد 42/2014 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 3 جوان 2014 المتعلقة بمنح ضمان الحكومة الامريكية لاصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية الأمريكية. الذّي قبل بـ 108 صوت مع، مقابل 10 أصوات محتفظة و 4 أصوات ضدّ.

مشروع القانون عدد 2013/62 المتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون تقني بعنوان سنة 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. الذّي قبل بـ119 صوت مع، مقابل 4 أصوات محتفظ و 1 صوت ضدّ.

مشروع القانون الأساسي عدد 2013/72 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمان إجتماعي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية. الذّي قبل بـ137 صوت مع، مقابل 2 صوت محتفظ و 0 صوت ضدّ.

مشروع القانون الأساسي عدد 2013/73 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان الإجتماعي بين الجمهورية التونسية والمملكة البلجيكيّة. الذّي قبل بـ 132 صوت مع، مقابل 2 صوت محتفظ و 1 صوت ضدّ.

يمكنكم الاطّلاع على مشاريع القوانين المصادق عليها على موقع Marsad.tn :

  • مشروع قانون عدد 2014/42
  • مشروع قانون عدد 2013/62
  • مشروع قانون أساسي عدد 2013/72
  • مشروع قانون أساسي عدد 2013/73