لجنة التّشريع العامّ: الحسم في مقترح القانون المتعلّق برزنامة المواعيد الانتخابيّة

الأربعاء 18 جوان 2014

اجتمعت لجنة التّشريع العامّ صبيحة اليوم الاربعاء 18 جوان 2014 بعد أن استمعت البارحة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول رزنامة الانتخابات، و قد حسمت اللّجنة اليوم في مقترح القانون المتعلق بتحديد مواعيد أوّل انتخابات تشريعية و رئاسية بعد المصادقة على الدّستور.

بالنّسبة للانتخابات التّشريعيّة، اتّفق النّواب على أن تكون هذه الانتخابات يوم 26 أكتوبر 2014 في تونس، على ان تدوم ثلاثة أيّام في الخارج يكون آخرها هو يوم الاقتراع في تونس، أي 24 و 25 و 26 أكتوبر.

بالنّسبة للانتخابات الرّئاسيّة، فقد تقرّر أن تجرى الدّورة الأولى يوم 23 نوفمبر 2014، و دار نقاش حول الدّورة الثّانية أمام تباين آراء النّواب، فهناك من اعتبر أنّه يجب أن تدار يوم 28 ديسمبر 2014، و من اعتبر أنّه لا يجب أن تتجاوز 28 ديسمبر، اضافة إلى من اعتبر أنّها لا يجب أن تتجاوز في كلّ الحالات 31 ديسمبر 2014، و تمّ التّصويت بقبول هذه الفرضيّة الثّالثة.

أمّا في خصوص مسألة ادراج تعديلات و تنقيحات في القانون الانتخابي حول آجال الطّعون في نتائج الانتخابات، فقد صوّت 5 نوّاب مع ادراج تعديلات، فيما صوّت 5 ضدّ، و بالتّالي، لم يتمّ قبول مسألة ادراج تعديلات و تنقيحات في القانون الانتخابي حول آجال الطّعون في نتائج الانتخابات.

و بالتّالي، نظرا لأنّ القانون لن يدخل تعديلات على القانون الانتخابي، فإنّه تقرّر أن يكون عاديّا و ليس أساسيّا و تقرّر أن يكون عنوانه كالآتي "مقترح قانون بتعلق بتحديد مواعيد أوّل انتخابات تشريعية و رئاسية بعد المصادقة على الدّستور"، و أن يتضمّن أربعة فصول تنظّم الحالات المذكورة أعلاه.

 

و رفعت الجلسة اثر ذلك على أن تمدّ اللّجنة مكتب المجلس بتقريرها على أن تعقد جلسة عامّة للتّصويت على هذا القانون في الأيام المقبلة.