اجتماع لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة و لجنة التّشريع العامّ: مواصلة مناقشة مشروع القانون عدد 2014/09 فصلا فصلا

الجمعة 06 جوان 2014

واصلت لجنتي الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة و التّشريع العامّ صبيحة اليوم 06 جوان 2014 النّظر في مشروع القانون عدد 09/2012 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

و قد نظرت اللّجنة في الفصول من 8 إلى 12 من مشروع القانون، و تعرّضت لمسائل التشّدد في العقاب، و تواتر الجرائم، و عدم جمع العقوبات بما يخالف مقتضيات المجلّة الجزائيّة. إضافة إلى مؤاخذة الأطراف المعنيّين بحماية بعض المنشئات أو المؤسسات العمومية أو الموكل لهم حراستها و الذّين ساهمو في العمليات الإرهابية.

و بالنّسبة للفصلين 8 و 9 القاضية باعفاء الأشخاص التّي بلغتّ عن أعمال ارهابيّة وقعت أو ستقع، دون أن يمنع القضاء من تسليط عقوبات تكميليّة مثل المراقبة الاداريّة، أو نصف العقوبة في صورة التّبليغ عن أعمال ارهابيّة أثناء البحث الأوّلي أو التّتبعّات أو التّحقيق أو القضاء. وقد رأى النّواب أنّ هذه العقوبات لا تشجّع على التّبليغ و وجب إعادة النّظر فيها.

و رأت اللّجنة عموما أنّه وجب التّدقيق في الجرائم الارهابيّة و تحديدها لتفادي تتبّع الأشخاص في جرائم ارهابيّة بطريقة اعتباطيّة.