جلسة عامة:مواصلة النّقاش العامّ حول مشروع القانون الانتخابي
انعقدت صباح يوم الثلاثاء 8 أفريل 2014 جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي لمواصلة النّقاش العامّ حول مشروع القانون الانتخابي، وتواصلت مداخلات النواب في نفس الصدد النّواب مؤكدين على أهميّة هذا المشروع، فاعتبر بعضهم أنّه لا يقلّ أهميّة عن الدّستور، وأنّه يتنزّل في اطار مسار انتقالي متكامل، و على ضرورة أن يسود التّوافق حول هذا المشروع، و أن يصّوت عليه في أقرب الآجال قصد احترام المواعيد المحدّدة صلب الدّستور.
تقاربت وجهات النظر وكان معظم الملاحظات مرتكزة على نفس الجوانب منها المطالبة بالتسريع في وضع لجنة توافقات تحسم بسرعة في النقاط الخلافية واتجاه غالب نحو المحافظة على الدوائر الانتخابية التي اعتمدت في انتخابات2011.
بالنسبة لمسألة إقصاء التجمعيين ورموز النظام السابق، اعتبر البعض أن مضمون الفصل 15 بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 الذي يقصي رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات ضروريا لحماية الديمقراطية الناشئة ومرحلة البناء المستقبلية التي لا يمكن أن يشارك فيها من ساهم في الاستبداد والفساد، واعتبر البعض الآخر أن الاقصاء في القانون الانتخابي هو بمثابة العقوبة مرتين وهو يمس من الحق الدستوري ولا يترك الحكم للقضاء وللعدالة الانتقالية وللشعب التونسي الذي سيختار ممثليه بكل حرية. في هذا السياق، طالبت النائبة سامية عبو بنقطة نظام موضحة أن هناك نواب يدعون أن مشروع قانون تحصين الثورة يعتبر مسألة قد حسمت ولا مجال للرجوع إليها في حين أن الجلسة العامة صوتت فقط على إنهاء النقاش العام الذي يمكنها من المرور إلى النقاش فصلا فصلا وأن على المجلس احترام القانون وتحديد جلسة في هذا الصدد، وقد ضم النائب أزاد بادي صوته لصوت النائبة سامية عبو مضيفا أنه تم الإتفاق خلال آخر اجتماع لرؤساء الكتل أنه سيتم اعتبار مشروع قانون تحصين الثورة من أولويات المجلس وأنه ستتم مناقشته فصلا فصلا في أقرب الآجال بعد أن يحدد مكتب المجلس موعدا لذلك.
برز أيضا اتجاه غالب نحو المحافظة على الدوائر الانتخابية التي اعتمدت في انتخابات 2011 كما كان هناك اتجاه يعتبر شروطا مثل العتبة وحتى التزكية من شأنها أن تحد من الترشحات العبثية التي تؤدي الى تشتيت الأصوات واتجاه يعتبر المرحلة القادمة مرحلة تأسيس أيضا تتطلب تمثيلية واسعة لكل أطياف الشعب التونسي. أما فيما يخص مسألة التناصف، فقد اعتبر البعض أن ما أقره المشروع ليس بكاف وأنه يجب تكريس التناصف العمودي والأفقي، كما اعتبر البعض أن التسجيل الإرادي للناخبين يظل الأفضل حاليا واعتبر البعض الآخر أن التسجيل الآلي يسمح بمعرفة نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخاب وهو لا يطرح إشكاليات حقيقية في ظل تطور النظم الاعلامية.
تطرق العديد من النواب أيضا خلال مداخلاتهم إلى مسألة مرافقة الأميين واعتبارها بابا مفتوحا لتزوير الإرادة ومساسا بسرية الاقتراع ومنافيا لما هو معمول به في الديمقراطيات، واتجاه يعتبر أن المرافقة لا تنافي ضرورة المقاييس الدولية كما أن اقتصارها على الفروع الأولى والأصول الأولى فقط قد يحد من التجاوزات الممكنة. وقد أكد كذلك العديد من النواب على حق الإنتخاب لقوات الأمن والعسكريين معتبرين أن منعهم من التصويت اجراء اقصائي وغير دستوري، في حين اعتبر البعض أنه اجراء ضروري في مرحلة التأسيس للديمقراطية خاصة وأن الأمن والجيش مطالبان بحماية العملية الانتخابية.
وبتعرض بعض النواب لمسألة التمويل العمومي، فقد تم الإشارة إلى ضرورة تشديد الشروط والاجراء ات من جهة والمحافظة على مكسب التمويل العمومي المسبق الذي يسمح للأحزاب الصغيرة بالمشاركة في الانتخابات من جهة أخرى.
إثر الإنتهاء من قائمة المتدخلين، أعطيت الكلمة لرئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية للإشارة لمسألة تنازع الإختصاص بين اللجان التشريعية وأهمية النقاط التي تم إدراجها بتقرير لجنتها. إثر ذلك أعطيت الكلمة للجنة التشريع العام للإجابة على ملاحظات النواب وشرح أسباب بعض توجهات اللجنة عند إعداد المشروع النهائي.
في آخر الجلسة، تم التصويت على إنهاء النقاش العام الذي يخول للجلسة المرور للنقاش فصلا فصلا وقد كانت النتيجة بـ122 صوت مع وصوت وحيد ضد وصفر صوت محتفظ، وبالتالي سيقوم مكتب المجلس بتحديد موعد لاحق للإنطلاق في النقاش فصلا فصلا، وقد رفعت الجلسة بعد أن قامت رئيسة الجلسة بإعلان أن يوم الجمعة 11 أفريل 2014 سيتم تخصيص جلسة عامة للنقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.