جلسة عامّة: النّظر في مشروع القانون عدد 2013/21 و بداية النّقاش العامّ حول مشروع القانون الانتخابي
انعقدت عشيّة اليوم الاثنين 07 أفريل 2014، جلسة عامّة بالمجلس الوطني التّأسيسس، للنّظر مجدّدا في مشروع القانون عدد 21/2013 و المرور إلى النّقاش العامّ حول مشروع القانون الانتخابي.
و قبل أن يتمّ الخوض في جدول أعمال الجلسة، تمّ الاعلان عن تشكيل كتلة برلمانيّة جديدة يرأسها محمّد الحامدي و ينوبه في رئاستها، محمّد قحبيش، و أمّا أعضاؤها فهم كلّ من النّواب نجلاء بوريال و محمود البارودي و جمال القرقوري و المنصف شيخ روحه و شكري يعيش و شكري القسطلّي و محمّد شفيق زرقين و المهدي بن غربيّة.
كما اعلنت رئيسة الجلسة، النّائبة محرزيّة العبيدي عن تعويض سلمى بكّار لمحمّد الحامدي لرئاسة الكتلة الدّيمقراطيّة، اضافة إلى تولّي النّائبة ريم محجوب خطّة نائبة الرّئيس في الكتلة الدّيمقراطيّة.
ثمّ تمّ المرور إلى جدول أعمال الجلسة، و تمّ النّظر في مشروع القانون عدد 21/2013، الذّي كان قد مرّ على أنظار الجلسة العامّة مسبقا و لم يحظ بالقبول، و المتعلّق بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الهجرة بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية. و قد أجرت الحكومة تعديلا على الفصل الوحيد لهذا القانون، و تمّ بالتّالي تمريره للتّصويت دون المرور عبر النّقاش العامّ، و قبل القانون بـ127 صوت مع، مقابل 17 صوت محتفظ و 4 أصوات ضدّ.
اثر ذلك، تمّ الرور إلى النّقاش العامّ حول مشروع القانون الانتخابي، و اثر تقديم المشروع من قبل رئيسة لجنة التّشريع العامّ، النّائبة كلثوم بدر الدّين، و تلاوة تقرير اللّجنة من قبل مقرّريها، النّواب حنان ساسي، محمّد الطّاهر الايلاهي و سناء مرسني، تدخّل النّواب لبيان أهميّة هذا المشروع، فاعتبر بعضهم أنّه لا يقلّ أهميّة عن الدّستور، و أنّه يتنزّل في اطار مسار انتقالي متكامل، و أكّد عدّة نّواب على ضرورة أن يسود التّوافق حول هذا المشروع، و أن يصّوت عليه في أقرب الآجال قصد احترام المواعيد المحدّدة صلب الدّستور.
و اختلفت الآراء حول ادراج الفصل 15 من المرسوم عدد 35/2011 المتعلّق بانتخابات 23 أكتوبر 2011 صلب القانون و القاضي بحرمان من تولّى مسؤوليّة في التّجمع الدّستوري المنحلّ من التّرشّح، بين مؤكّد على ضرورة هذا التّنصيص و توسيعه إلى الانتخابات الرّئاسيّة، و منادي إلى الغاء هذا التّنصيص مشدّدين على حقّ الشّعب في الاختيار.
كما تدخّل عدّة نوّاب حول مرافقة الأمّيين للتّصويت، و اعتبر العديد من النّواب أنّه يجب ايجاد حلّ آخر لما في هذا الاجراء من امكانيّة المساس بحريّة الانتخاب و سريّته.
و دار النّقاش حول تمويل الحملة الانتخابيّة، و نادى بعض النّواب بضرورة تسديد المترشّحين في الانتخابات الفارطة لمستحقّاتهم قبل امكانيّة التّرشّح مجدّدا.
و مثلّت مسألة ضرورة ارساء الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين قبل التّصويت على مشروع القانون الانتخابي محور تدخّل بعض النّواب.
ثمّ تمّ المرور إلى تدخّلات النّواب على معنى الفصل 89 من النّظام الدّاخلي قبل أن ترفع الجلسة، على ان يتواصل النّقاش العامّ حول مشروع القانون غدا ابتداء من السّاعة التّاسعة و النّصف.
يمكنكم إيجاد على موقع marsad.tn صفحة خاصة بمشروع القانون الإنتخابي والتي تتضمن نص المشروع التي تمت مناقشته والنقاط الخلافية التي أثيرت داخل اللجان وحضور النواب خلال الجلسات وكذلك تقارير فريقنا المتواجد على عين المكان.