اجتماع لجنة التّشريع العامّ: تقرير اللّجنة حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
الثلاثاء 01 أفريل 2014
عقدت لجنة التّشريع العامّ صباح اليوم اجتماعا لعرض مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين في صيغته النّهائيّة، اضافة لتقرير اللّجنة حول هذا المشروع.
و قد تمّ اثر الاجتماع ايداع المشروع و التّقرير لدى مكتب الضّبط بالمجلس الوطني التّأسيسي. هذا و من المنتظر أن يتمّ برمجة جلسة عامّة في الأيّام القادمة لمناقشة المشروع.
و تكون لجنة التّشريع العامّ قد انتهت من النّظر في هذا المشروع في ظرف ستّة اجتماعات لها و ذلك منذ عشيّة يوم الاربعاء 26 مارس إلى حدّ صبيحة اليوم.
في الانتظار، يمكنكم الاطّلاع على الصّيغة النّهائيّة لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين على موقع marsad.tn .
يمكنكم كذلك الاطّلاع على تقرير اللّجنة حول مشروع القانون.