لجنة التّشريع العامّ : الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الانتخابي فصلا فصلا
انتهت لجنة التّشريع العامّ خلال اجتماعها يوم الثّلاثاء، و الذّي انتهى على السّاعة العاشرة و النّصف ليلا، من المناقشة و التّصويت على فصول مشروع القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.
و نظرت اللّجنة في المخالفات الانتخابيّة المضمّنة في بعض فصول الفرعين الأوّل و الثّاني من القسم الثّالث، أي قسم الحملة الانتخابيّة و المتعلّقة بالاستفتاء، و هما فرعا "المبادئ المنظّمة للحملة"و "تنظيم الدّعاية أثناء الحملة"، و هي بالخصوص الفصول من 90 إلى 96 و من 99 إلى 101 و 104 اضافة إلى الفصول من 106 إلى 108، و ذلك لمطابقتها مع مقتضيات الفصول المتعلّقة بالجرائم الانتخابيّة، و بالتّحديد الفصول من 152 إلى 154 و الفصل 156.
كما نظرت الجلسة في بقيّة فصول باب الجرائم الانتخابيّة، أي إلى الفصل 167، و أعادت صياغة البعض منها بحذف بعض العقوبات أو تغييرها، مع ملائمة الجرائم و العقوبات، و تناسبها.
اثر الفراغ من باب الجرائم الانتخابيّة، عادت الجلسة للفصول 21 و 26 و 54، فتمّ التّصويت على الفصل 21 كما هو على أن تضمّن مقتضيات الفصل 15 من المرسوم عدد 2011/35 المنظّم لانتخابات 23 أكتوبر 2011 و المتعلّق باقصاء رموز النّظام السّابق من التّرشّح في الأحكام الانتقاليّة للقانون الانتخابي مع اعادة الصيّاغة.
و بالنّسبة للفصل 26، فقد صوّتت الجلسة على اعتماد نسبة لا تقلّ عن ثلث قائمات حزبيّة أو ائتلافيّة تكون فيها رئاسة القائمة لمرأة، و أن يكون في القائمة شابّ وجوبا، و قد طرحت هذه النّقطة اشكالا بالنّسبة للحالات التّي تقدّم فيها قائمة وحيدة، نظرا لوجوبيّة هذه الشّروط، فتمّ التّصويت على اعتماد هذه الشّروط بحساب العدد الصّحيح الأقرب.
و تمّ التّصويت في الفصل 54 على أن تكون أيّام التّصويت بالنّسبة للمواطنين بالخارج هي ثلاثة أيام متتالية يكون آخرها يوم الاقتراع في تونس.
واقترح النّائب محمّد قحبيش صيفة جديدة للفصل 110 مع حذف الفصلين 111 و 112، و تمّ قبول هذا المقترح و التّصويت عليه.
و هكذا، تكون لجنة التّشريع العامّ قد انتهت من مناقشة مشروع الانتخابي فصلا فصلا، و سيعدّ مكتب اللّجنة تقريره خلال هذين اليومين، على أن يعرض على أعضاء اللّجنة يوم الجمعة مع الصّيغة النّهائيّة للقانون، اضافة إلى النّظر في صيغة الفصل 15 في الأحكام الانتقاليّة.