لجنة التّشريع العامّ : مواصلة النظر و التّصويت على مشروع القانون الإنتخابي فصلا فصلا
واصلت لجنة التّشريع العامّ اليوم النظر في مشروع القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.
و قد نظرت اللّجنة في جلستها الصّباحية في الفصول 110 و 111 و 112 و 113، التّابعة للفرع الثّالث من قسم الحملة الانتخابيّة، أي فرع مراقبة الحملة.
بالنّسبة للفصل 110، فقد دار النّقاش حول المخالفة التّي يقوم بها المترشّح في اطار الحملة الانتخابيّة، و طريقة تعامل الهيئة مع المخالفة، فرأى بعض النّواب أنّه يجب تنبيه المخالف ثم الازالة الفوريّة للمخالفة، فيما رأى البعض الآخر أنّه تتمّ ازالة المخالفة قبل تنبيه المخالف، و تمّ التّصويت بقبول الفرضيّة الثّانية.
أمّا الفصل 111، فقد تعلّق بعقوبات أخرى يمكن أن تطال المخالف و تعيق سير حملته الانتخابيّة، و رأى بعض النّواب أنّه من الأجدر حذف الفصل و اعتماد عقوبة جامعة، فيما رأى البعض الأخر حصر العقوبات و تحديد آجال الطّعون بالتّقليص حتّى يتمكّن المترّشح من الطّعن ليقوم بحملته الانتخابيّة، و تمّ التّصويت على الفرضيّة الثّانية صلب الفصلين 111 و 112.
في خصوص الفصل 113، دار الحوار حول دور الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري في مراقبة وسائل اعلام أجنبيّة لها مكاتب داخل تونس، فرأى بعض النّواب أنّه يجب منح امكانيّة مراقبة و معاقبة وسائل الاعلام هذه، و اعتبر البعض الآخر أنّه يمكن أن تتضمّن هذه المسألة خرقا للقوانين المنظّمة للاعلام السّمعي البصري، و تقرّر التّدقيق في الموضوع، و رفعت الجلسة اثر ذلك للغداء. و عند الاستئناف، تمّ التّصويت على الفصل 113 باعتماد مقترح الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري في خصوص الفقرة الثّانية من الفصل.
ثمّ تمّ المرور إلى الفرع الرّابع، و هو فرع تمويل الحملة الانتخابيّة، و قد نظرت اللّجنة في الفصول 114 إلى 136، و قرّرت ارجاء النّظر في الفصلين 133 و 136 لمزيد التّدقيق،
و في الفصل 115، تمّ التّصويت على مسألة الحساب البنكي للقائمات المترشّحة، على أن تكون مسألة الحساب بالنّسبة للقائمات بالخارج خاضعة للسّلطة التّرتيبيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ التّصويت أيضا على أمكانيّة أن يكون الوكيل المتصرّف في الحساب البنكي من داخل أو من خارج القائمة.
أمّا في الفصل 116، فقد تمّ التّصويت على التّمويل العمومي على مرحلتين، أولى يتمّ فيها صرف 50% من التّمويل، و ثانية بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات، يسدّد فيها القسط الثّاني للقائمات التّي حقّقت 3% من الأصوات، و بما أنّه لم يتمّ الحسم سابقا في مسألة العتبة، فتمّت العودة إلى الفصل 57 و التّصويت على عتبة 3%. هذا و على القائمات التّي لم تحرز على 3% من الأصوات أن تسدّد قسط التّمويل العمومي الذّي تحصّلت عليه. كما تمّ التّصويت على أن يتمّ تحديد سقف التّمويل العمومي بأمر حكومي، و أن يحتسب التّمويل العمومي بالاستناد للمستوى المعيشي، عدد السّكان و الدّائرة الانتخابيّة. اضافة إلى ذلك، فقد تمّ التّصويت على التّمويل الذّاتي صلب هذا الفصل.
و في الفصل 117، صّوت النّواب ضدّ امكانيّة التّمويل من قبل الذّوات المعنويّة، و صوّتوا في الفصل 118 على امكانيّة تمويل حملة بالخارج من قبل مواطن بالخارج لكن في صورة انتخابات تشريعيّة او استفتاء فقط. كما تمّت اضافة استشارة مسبقة للهيئة في الفصل 119، كما تمّ تعديل الفصل 122 بالأخذ بعين الاعتبار بمقترح جمعيّى عتيد، و أدرج مبدأ التّقاضي على درجتين في الفصل 132 و تمّت اعادة صياغة الفصلين 134 و 135.
و رفع اجتماع اللّجنة عند الانتهاء من هذا الباب.