اجتماعات مختلفة لعدد من اللجان بالمجلس الوطني التأسيسي: استماع الى ممثلين عن المؤسّسة الدّوليّة للنّظم الانتخابيّة، اضافة لممثّلين عن جمعيّات التّونسيّين بالخارج و مواصلة النظر في مشروع القانون الإنتخابي
اجتمع عدد من اللجان التشريعية والخاصة اليوم داخل المجلس الوطني التأسيسي باختلاف جدول أعمالها.
بالنّسبة للجنة الماليّة و التّخطيط و التّنمية، فقد أدّت صبيحة اليوم جلسة استماع لخبراء عن المؤسّسة الدّوليّة للنّظم الانتخابيّة، و ذلك في اطار مناقشة مشروع القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة و المتبنّى من قبل نوّاب.
و قد دار هذا الاستماع حول ايجابيات القانون الانتخابي و سلبياته اضافة للنقاط التي لم يقع التطرق إليها. أمّا بالنّسبة للايجابيّات، فقد تم ذكر التّنصيص على التّمويل الذّاتي صلب القانون، اضافة إلى التّنصيص على المتصرّف أو الوكيل المالي للحملة الانتخابيّة، اضافة للرّقابة على التّمويل العمومي للحملة.
و في خصوص السّلبيات، فقد تمّ التّطرّق لمفهوم المصاريف الانتخابيّة، و تمّ التّأكيد على ضرورة تواجد تعريف واضح لمفهوم المصاريف الانتخابية. كما تمّ التّعريج على مسألة فتح الحساب للحملة، و أفادت الخبيرة أنّه من الأجدر أن تفتح كلّ قائمة حسابها الخاصّ. و في خصوص الوكيل، فقد تمّ الحديث عن صلاحيّاته و التّأكيد على ضرورة تحديده و بيان حدودها إضافة إلى مسؤوليته القانونية. كما تمّ التّطرّق إلى مسألة التمويل الخارجي من حيث التعريف و الأشخاص الذّي يمكن تلقي تمويل من طرفها.
كما وقع النّقاش أيضا حول نقاط لم يقع التطرق لها في مشروع القانون الانتخابي. و المتمثّلة في ضرورة وجود المعايير المحاسبيّة في القانون قصد تطبيقها من قبل القائمات، اضافة لتقرير مراقبي الحسابات.
و بالنّسبة للجنة التّشريع العام، فقد واصلت كامل اليوم التّصويت على مشروع القانون الانتخابي فصلا فصلا، و تمّ التّصويت على عدم اعتماد التّزكية في الانتخابات التّشريعيّة، كما تمّ النّقاش حول سدّ الشّغور، فتمّ التّصويت على تحديد حالات الشّغور صلب النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب، و بيان طرق سدّ الشغور في القانون الانتخابي، و هي اجراء انتخابات جزئيّة في صورة استنفاذ القائمة الأصليّة، أو التّعويض من القائمة في صورة عدم استنفاذها، كما حدّدت الآجال من 45 إلى 90 يوم على الأقصى لاجراء انتخابات جزئيّة، مع اعتماد مبدأ التّناصف و التّناوب.
و هذا و تجدر الاشارة إلى أنّه لم يتمّ اعتماد مبدأ التّناصف الأفقي، أي على رؤوس القائمات، بل تمّ التّصويت على اعتماد نسبة من القائمات لا تقلّ عن الثّلث بالنّسبة للأحزاب و الائتلافات و القائمات المستقلّة المقدمّة لأكثر من قائمة على الصّعيد الوطني، تكون فيها رئاسة القائمة وجوبا للنّساء، و قد تمّ النّقاش اثر ذلك حول العقوبة في صورة عدم احترام هذه المقتضيات. كما تمّ التّصويت على ضرورة تواجد شابّ سنّه دون الثّلاثين سنة في القائمة.
بالاضافة لذلك، تمّ التّطرّق إلى مسألة الطّعون في التّرشّحات، التّي لم تثر جدلا كبيرا، حيث دار النّقاش حول الطّعن في قرارات رفض أو قبول التّرشّح و من له الحقّ في الطّعن. وصوّت أعضاء اللّجنة على منح هذا الحقّ لأعضاء القائمة أو الاحزاب فقط، ممّا يمنع مكوّنات المجتمع المدني من الطّعن. و في خصوص آجال الطّعون، فقد تمّ ترك هذه المسألة للهيئة لابداء رأيها.
من ناحيتها، فقد اجتمعت لجنة الحقوق والحريات صباحا لمواصلة النظر في مشروع القانون الإنتخابي والتصويت على مقترحات التعديل المقدمة من طرف أعضاء اللجنة.
وقد كانت من أبرز النقاط المتناولة خلال النقاش هي ترشح المواطنين بالخارج إذ اعتبر أعضاء اللجنة أن المرسوم المنظم لانتخابات 23 أكتوبر 2011 كان صامتا على حقوقهم وعلى طريقة تمويل الأحزاب المترشحين في دوائر بالخارج. وقد طرح تمويل الحملة والتصرف في الحساب البنكي عدة مشاكل استنادا إلى التجربة السابقة، وقد أكد النواب على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري للمترشحين بالخارج بحكم سلطتهم الترتيبية التي تمكنهم من استخراج طريقة تسهل العملية لهؤلاء المترشحين.
تم التطرق كذلك إلى مسألة مشاركة أحزاب في الإنتخابات في شكل قائمات مستقلة وإمكانية منع ذلك بالقانون، وقد بررب النائبة هاجر عزيز مقترحها هذا بإمكانية دخول أحزاب غير قانونية الإنتخابات كمستقلين وإمكانية تغلغل ارهابيين بها. في حين اعتبر نواب آخرون أن ذلك يبقى خيار الحزب أن يتقدم في قائمات حزبية أو مستقلة.
وقد تداول أعضاء اللجنة فكرة المصادقة على قانون متعلق بتسجيل الناخبين أولا وذلك للتسريع وتمكين الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من الإنطلاق في أعمالها، وإتمام القانون الإنتخابي برمته بعد ذلك. وقد اعتبرت رئيسة اللجنة، السيدة سعاد عبد الرحيم، أن مثل هذه الطريقة قد تعطل أكثر المسار وستخلق نوعا من الإلتباس، إضافة إلى أن القانون الإنتخابي متكامل والأبواب مترابطة.
كما تم التصويت داخل اللجنة على مضاعفة مبلغ الخطية المنصوص عليها بكل من الفصل 153 و154.
وقد استكملت لجنة الحقوق والحريات نظرها في مقترحات الأعضاء وبالتالي ستقوم بإعداد تقريرها المتعلق بمشروع القانون الإنتخابي.
كما استقبلت اللّجنة في المساء عدد من ممثّلي التّونسيّين بالخارج، و دار الحوار حول تقسيم الدّوائر الانتخابيّة، الذّي اعتبره ممثّلوا التّونسيّية بالخارج مشابا بخلل، كما طالبوا أيضا بامكانيّة التّسجيل عن بعد، و التّصويت عن بعد، عن طريق المراسلة، اضافة إلى المطالبة بحياد الادراة، و التّصويت على يومين أو ثلاثة متتالية على أن يكون اليوم الأخير للتّصويت هو يوم التّصويت في تونس.