لجنة التّشريع العامّ: الإنطلاق في مناقشة مشروع القانون الإنتخابي فصلا فصلا
بعد أن انتهت لجنة التّشريع العامّ من النّقاش العامّ حول مشروعي القانون المتعلّقين بالانتخابات، و هما مشروع القانون الانتخابي المقدّم من طرف مركز المواطنة و جمعيّة شباب بلا حدود، و مشروع تسجيل النّاخبي المقدّم من قبل مرصد شاهد، مع العلم أنّه تمّ تبنّي المشروعين من قبل نوّاب. انطلق اجتماع اللّجنة اليوم في حصّته الصّباحيّة في النّقاش فصلا فصلا.
و قد فرغت اللّجنة من مناقشة الباب الأوّل من القانون الانتخابي المقدّم من طرف مركز المواطنة و جمعيّة شباب بلا حدود، و هو باب الأحكام العامّة الذّي يحتوي على خمسة فصول.
و تعرّض النّواب في الفصل الأوّل إلى امكانيّة اضافة الانتخابات المحليّة في هذا الفصل، و تغيير عنوان القانون من قانون انتخابي إلى مجلّة انتخابيّة، فتدخّل نوّاب مع هذ المقترح، معتبرين أنّه يمكن تخصيص باب للانتخابات المحليّة على أن تضاف أحكامه في صورة اتمام النّصوص القانونيّة المتعلّقة به، و رفض نوّاب هذا المقترح معتبرين أنّ اعتبار القانون مجلّة هو أمر لا يقوم به المجلس، لكن تقوم به الادراة، و أنّه من الأجدر ترك تنظيم الانتخابات المحليّة للمجلس القادم.
و بالنّسبة للفصل الثّاني من القانون الانتخابي، تدخّل عدّة نوّاب بين داعين لأكثر دقّة فيه، أو لحذفه، نظرا لاعادته لنفص مقتضيات الفصل 55 من الدّستور.
أمّا الفصل الثّالث، فقد تدخّل النّواب داعين إلى أكثر تدقيق في المصطلحات المعرّف بها، و اضافة مصطلحات أخرى ليتمّ التّعريف بها، فيما تدخّل نوّاب آخرون داعين إلى تضمين كلّ تعريف في الفصل المتعلّق به.
بالنّسبة للفصلين الرّابع و الخامس، فقد تدخّل النّواب داعين إمّا إلى حذف الفصلين نظرا لوجودهما في القانون المنظّم للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أو لمزيد التّعمّق فيهم، و خاصّة الفصل 5، حيث اقترح النّائب هشام بن جامع أن يتضمّن الفصل 5 بيانا لمهامّ الملاحظ في الانتخابات.
و رفعت الجلسة على السّاعة الواحدة على أن ينطلق الاجتماع المسائي على السّاعة الثّالثة بعد الزّوال، لمواصلة مناقشة الأبواب الموالية من القانون.
واصلت لجنة التّشريع العامّ في اجتماعها المسائي، المناقشة فصلا فصلا لمشروعي القانون المتعلّقين بالانتخابات، و هما مشروع القانون الانتخابي المقدّم من طرف مركز المواطنة و جمعيّة شباب بلا حدود، و مشروع تسجيل النّاخبي المقدّم من قبل مرصد شاهد، مع العلم أنّه تمّ تبنّي المشروعين من قبل نوّاب.
و قد تطرّقت اللّجنة إلى الفصلين السّادس و السّابع من القسم الأوّل للباب الثّاني، أي قسم شروط النّاخب في باب النّاخب.
و قد دار النّقاش حول صور الحرمان بالنّسبة لحالات تقييد الأهليّة، كحالة السّفيه، و هو الذّي لا يحسن التّصرّف في ماله، بين من يعتبر أنّه لا يمكن منحه حقّ الانتخاب كعقوبة تكميليّة للحجر الممارس عليه، و بين معتبر أنّه لا يجب منعه من الانتخاب لأنّ سفهه لا يمنعه من ممارسة حقوقه المدنيّة و السّياسيّة.
كما تطرّق النّواب إلى حالة منع قوّات الجيش و الأمن من ممارسة حقّ الانتخاب، حيث رأى النّائب أيمن الزّواغي، أنّه يجب أيضا منع القضاة من الانتخاب نظرا لعدم حيادهم حسب رأيه، و رأى بعض النّواب أنّه يجب منح حقّ الانتخاب للجيش و الأمن لأنّ هذا المنع يمكن أن يتعارض مع الدّستور و له طابع رجعي، فيما رأى البعض الآخر أنّ هذا المنع وجيه في الوضع الحالي لأنّ قوّات الأمن معناة بالسّهر على حسن سير الانتخابات، و أنّه من الأجدر أن يمنح لها هذا الحقّ بعد فترة من الاستقرار السّياسي.
أمّا بخصوص النّاخبين البالغين من العمر ثمانية عشر سنة، فقد دار النّقاش حول زمن اعتبارهم ناخبين، فنادى نوّاب لاعتبارهم ناخبين إذا بلغوا ثمانية عشر سنة يوم الانتخابات، على أن يسجّلوا في سجلاّت النّاخبين قبل ذلك، أي في سنّ السّابعة عشر، و رأى البعض الآخر أن يتمّ تحديد موعد تغلق فيه السّجلاّت الانتخابيّة، و يجب على المسجّلين فيها أن يكونوا بلغوا ثمانية عشر سنة من العمر في هذا الموعد.
و رفعت الجلسة على السّاعة الخامسة و النّصف مساء، على أن تستأنف غدا على السّاعة التّاسعة و النّصف لمواصلة مناقشة مشروع القانون الانتخابي فصلا فصلا.