لجنة المالية والتخطيط والتنمية: النظر في عدد من مشاريع القوانين
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اجتماعا صباح يوم الجمعة 14 فيفري 2014 وذلك لقراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2013/64 المتعلق بالمصادقة على رسالة ضمان الدولة المبرمة لفائدة البنك الكوري K-EXIM والخاصة بالقرض المسند للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء 8 عربات جارة كهربائية لنقل المسافرين بأحواز تونس، من ثم النظرفي مشروع القانون عدد 66/2013 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب، للوصول في الأخير إلى مناقشة المنهجية التي ستتبعها اللجنة للنظر في مشروع القانون الإنتخابي.
وقد أشار رئيس لجنة المالية، السيد فرجاني الدغمان، في بداية الإجتماع أن رئيسة لجنة التشريع قد اقترحت أن يتم ضم اللجنتين عند مناقشة الفصول المتعلقة بالجانب المالي.
بعد قراءة التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 64/2013، ناقش أعضاء اللجنة الأولويات المطروحة ومختلف المشاريع التي على اللجنة النظر فيها من ذلك مشروع القانون عدد 01/2014 المتعلق بمجلة الإستثمار، وقد أوضح رئيس اللجنة في هذا الصدد أن رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تتطلب جلسة استماع بخصوص هذا القانون.
بالمرور إلى النظر في مشروع القانون عدد 66/2013، عبّر النائب هادي بن براهم عن معارضته لتقديم أرقام ومؤشرات في شرح الأسباب ليست بالضرورة مثبتة، كما أكد على أن المشروع تقدم في جويلية 2013 وبالتالي فإن الأوريبور المحدد بخصوص نسبة الفائدة قد يتغير.
وصولا إلى النقطة الأخيرة في جدول الأعمال وهي مقترح مشروع القانون الإنتخابي، اعتبر النائب طارق العبيدي أنه من الأفضل انتظار ما ستتوصل إليه لجنة التشريع العام من خلال نقاشها ورسمها للخطوط الكبرى للمشروع، وأنه من الأجدر التطرق لمشاريع أخرى ذات أولوية في الوقت الحالي، وقد أضافت النائبة لبنى الجريبي أن بإمكان لجنة المالية مواصلة نظرها في المشروع ومن ثم الإنضمام إلى لجنة التشريع العام عندما تصل إلى الفصول المتعلقة بالجانب المالي.
أما النائب منير بن هنية فقد أكد على ضرورة إدماج الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في المناقشة والمطالبة بتقرير دائرة المحاسبات بخصوص انتخابات 23 أكتوبر للإطلاع على التجاوزات والإخلالات وإيجاد حلول لتفاديها في الإنتخابات القادمة.
بدوره، طالب النائب عبد الرزاق الخلولي على إلتزامية تقرير لجنة المالية في مجال اختصاصها إذا نظرت في المشروع وطرحه على الجلسة العامة، وقد أجاب رئيس اللجنة على هذه النقطة معتبرا أن النظام الداخلي يخول لللجنة الأساسية المتعهدة بالمشروع رفع تقرير للجلسة العامة.
في مداخلته، تعرض النائب هادي بن براهم إلى مسألة النظر في مشروع قانون الأوقاف، ونقد كيفية التعامل مع المسألة، النقطة التي أجابت عنها النائبة لبنى الجريبي مشيرة إلى أن هناك مشروع قانون قدمته كتلة التكتل متعلق بالمؤسسات "loi des fondations" والذي يختلف نوعا ما عن الأوقاف.
وبالنسبة لمقترح مشروع القانون الإنتخابي، تساءل النائب هادي الشاوش عن كيفية النظر في مختلف المقترحات وعن الجهة التي قدمت هذه المقترحات، وقد أعطى رئيس اللجنة إثر ذلك قائمة النواب الموقعين عن هذا المقترح لمشروع القانون الإنتخابي المقدم من جمعية شباب بلا حدود ومركز مواطنة.
وبالنسبة للنائب فيصل الجدلاوي، فقد طرح سؤالا متعلقا بالمقترح إن كان مشروع مجلة إنتخابية أو مشروع قانون متعلق فقط بالإنتخابات التشريعية والرئاسية، معتبرا أن خيار المجلة يحتم إدراج كذلك الإنتخابات البلدية.
أنهت اللجنة إثر ذلك اجتماعها بعد تلاوة شرح الأسباب المتعلقة بمقترح مشروع القانون الإنتخابي، وأشارت مقررة اللجنة أنه سيتم تحديد اجتماع قادم وإعلام النواب عبر الإرساليات القصيرة.