لجنة التّشريع العامّ: النّظر في مشروع القانون عدد 2013/48 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار

الثلاثاء 11 فيفري 2014

اجتمعت لجنة التّشريع العامّ اليوم قصد النّظر في مشروع القانون عدد 2013/48 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار.

و اعتبارا أنّ رأي اللّجنة حول مشروع القانون هذا هو رأي استشاري، فقد عمل النّواب على ابراز مختلف النّقاط التّي يمكن أن تطرح اشكالا و وضعها في تقرير في شكل توصيات للّجنة المتعهّدة بالقانون أصالة، و هي لجنة القطاعات الخدماتيّة.

و قد مثلّت أهمّ النّقاط التّي تداول فيها النّواب خلال اجتماع اللّجنة في جلستين صباحيّة و أخرى مسائيّة، الفصل 34 جديد، الذّي ينصّ على تسليط عقوبة ماليّة من قبل مجلس المنافسة، على المتجاهلين لأحد الموانع المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار، و ذلك بقطع النّظر عن العقوبات الصّادرة عن المحاكمة، حيث اعتبر بعض النّواب أنّ هذا يتعارض مع مبدأ عدم العقاب عن ذات الفعل مرتين، في حين اعتبر آخرون أنّ مجلس المنافسة يمارس سلطته الاداريّة على المخالفين بتسليط العقوبة، و تمّ اقتراح أن لا يتمّ العمل بهذه الآليّة في صورة تسليط عقوبة ماليّة من قبل المحاكم.

كما مثّل الفصل 39 مكرّر محلّ نقاش، خاصّة في النّقطة الثّانية منه المتعلّقة بمسك مخزونات بغرض بيعها أو المضاربة فيها، حيث تسائل النّواب حول امكانيّة تغيير "أو" بـ"و" في هذه الحالة، كما مثّلت العقوبة المسلّطة صلب هذا الفصل محلّ نقاش، و خاصّة عقوبة السّجن المتراوحة من شهر إلى سنة، حيث اعتبر بعض النّواب أنّ هذه العقوبة شديدة، و يجب مراجعتها، في حين اعتبر آخرون أنّه يجب التّصدّي لظاهرة السّوق الموازية بهذا النّوع من العقوبات.

هذا و قد واصلت اللّجنة نقاشها لمشروع القانون إلى حدود الفصل 50 ثالثا، على أن تسأتنف الجلسة غدا لمواصلة النّقاش في هذا المشروع و اتمام تقريرها مرفقا بالتّوصيات إلى لجنة القطاعات الخدماتيّة.

و قد تطرّقت رئيسة اللّجنة، النّائبة كلثوم بدر الدّين إلى موضوع القانون الانتخابي مفيدة أنّ مكتب المجلس لم يحل المشروع إلى اللّجنة بعد، و أنّه في صورة احالته غدا، فإنّه يمكن الشّروع فيه في اجتماع اللّجنة المسائي، أو يوم الخميس، و إلاّ، فسيكون ذلك في أجل أقصاه يوم الاثنين في صورة الشّروع في النّظر في قوانين أخرى قبل ذلك. هذا و قد بيّنت رئيسة الجلسة أنّه سيخصّص اليوم الأوّل للنّقاش العامّ حول المشروع، مع بيان أهمّ النّقاط الخلافيّة و تحديد الجهات التّي سيتمّ الاستماع إليها حول مشروع القانون الانتخابي.

يمكنكم الاطّلاع على مشروع القانون عدد 2013/48 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار على موقع marsad.tn.