جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا

الخميس 09 جانفي 2014

انطلقت الجلسة العامّة المخصّصة لمواصلة مناقشة مشروع الدّستور فصلا فصلا اليوم على السّاعة منتصف النّهار، و استهلّت الجلسة بالتّصويت على الصّيغة المعدلّة للفصل 44 و هذا هو نصّه :

الفصل 44 :

تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.

ثمّ مرّت الجلسة لمناقشة الفصل 45 المتعلّق بحقوق المرأة، و الذّي كان محلّ نقاش صلب لجنة التّوافقات و تمّ التّوصّل في شأنه لصيغة توافقيّة.

قبل التّصويت، تدخّل كلّ من النّائبة بيّة الجوّادي و محمّد الطّاهر الايلاهي حول النّص الأصّلي، فقدّمت النّائبة بيّة الجوّادي الرّأي الموافق للنّص الأصلي و محمّد الطّاهر الايلاهي الرّأي المعارض له.

و اعتبرت بيّة الجوّداي في تدخّلها أنّه يجب أن يكون تكافؤ الفرص بين المرأة و الرّجل، لكن أيضا بين المرأة الرّيفيّة و المرأة في المدينة، و ذكرت مختلف الاشارات إلى حقوق المرأة صلب الفصول الموافق عليها آنفا في الدّستور، خاصّة في التّوطئة و المبادئ العامّة.

أمّا محمّد الطّاهر الايلاهي، فقد اعتبر أنّه هناك غياب للتّمييز الايجابي لفائدة المرأة الرّيفيّة، و أنّه هناك عنف موجّه من قبل المرأة للرّجل، و يجب التّنصيص على ذلك، و انتهى إلى اعتبار أنّ تكافؤ الفرص لا يمكن أن يحقّق المساواة بين المرأة و الرّجل.

ثمّ تمّ المرور إلى النص التّوافقي، الذّي دافعت عنه لبنى الجريبي مصرّة على ضرورة دسترة احترام حقوق المرأة المكتسبة، قبل أن تشير إلى التّناصف في التّرشّح للهيئات المنتخبة.

إثر ذلك، طلبت النّائبة منية ابراهيم التّدخّل و اعتبرت أنّه بالمصادقة على هذا الفصل، هناك تناقض بين الفصول المصادق عليها و أنّه بالمصادقة عليه، هناك تمييز بين المرأة و الرّجل. لكن رئيسة الجلسة تدخّلت و اعتبرت أنّ هناك تناغم بين النّصوص على ما صّرحت به النّائبة منية ابراهيم. ممّا أثار احتجاج العديد من النّواب الذّين اعتبروا أنّ رئيسة الجلسة ليس لديها الحقّ في التدخّل و تحاول توجيه التّصويت بهذا التّدخّل.

ثمّ تمّ التّصويت على مقترح التّعديل، الذّي قبل بـ116 صوت مع، مقابل 32 محتفظ و 40 صوت ضدّ.

اثر قبول التّعديل، حيّى العديد من النّواب النّتيجة بالتّصفيق و بأداء النّشيد الوطني، و جدّ اثر ذلك خلاف بين سمير الطّيب و النّائبة منية ابراهيم اثر توجّهه لها بنعت أثار حفيظتها بعد أن أرادت التّدخل مرّة أخرى اثر التّصويت احتجاجا على التّعديل و رفص رئيسة المجلس لذلك. و جدّت وسط الجلسة خلافات كبيرة، دفعت رئيسة الجلسة لرفعها مدّة خمس دقائق، ثمّ لمدّة عشر دقائق.

مع عودة الجلسة، أخذ سمير الطّيب الكلمة و اعتذر من النّائبة منية ابراهيم عمّا صدر منه، مرجعا ذلك إلى حالة الضّغط التّي يعيشها النّواب. و أجابت النّائبة عن هذا الاعتذار بعدم قبوله، و فسّرت موقفها من التّعديل معتبرة أنّ التنّاصف يجب أن يكون في التّرشح لا في التّركيبة، و أفادت الحضور أنّه تمّ اقصائها من الحوار حول تعديل اقترحته المجموعة النّسائيّة.

كما تدخّل نجيب الحسني و صرّح أنّ رئيسة الجلسة خالفت الفصل 83 بابداء رأيها في التّعديل، و ساهمت في توجيه التّصويت و أنّه كان من حقّ النّائبة منية ابراهيم ابداء رأيها.

أمّا بالنّسبة للنّائبة اقبال المصدّع، فقد صرّحت أنّها لم تكن مع التّناصف، لكن يجب النّظر إليه كوسيلة لتحقيق المساواة، و اعتبرت أنّ كلّ شخص حرّ في تصويته، و أنّ التّصويت هو الذّي سيفصل النّقاش.

بعد ذلك، تدخّل كلّ من المولدي الرّياحي و النّائبة فائزة الكدّوسي، فأشار المولدي الرّياحي إلى مجهودات رئيسة الجلسة صلب لجنة التّوافقات سعيا منها لايجاد توافق حول هذا الفصل، و اعتبر أنّ مكتسبات المرأة يجب حماية، و أن لا أحد وصيّ على الحداثة و الحقوق، و أنّ موضوع المرأة يهمّ الجميع. و فائزة الكدّوسي، فقد أبدت استغرابها من أن يبدي المجلس فرحهم إثر التّصويت على مقترح تعديل يخصّ المرأة، و أن لا يقوموا بردّة فعل إثر عرض صور مسيئة للمقدّسات، مشيرة بذلك إلى الحادثة التّي جدّت في جلسة البارحة.

و رفعت الجلسة اثر ذلك على أن تستأنف على السّاعة الثّالثة بالتّصويت على رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، لكن الجلسة لم تنطلق بعد.

إليكم نصّ التّعديل التّوافقي للفصل 45:

"تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة المرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها.

تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات و في جميع المجالات.

تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة.

تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة."

إنتهت الجلسة العامّة من مناقشة الفصول المتبقيّة من الباب الثّاني للدّستور، أي الحقوق و الحرّيات، و قد تمّت المصادقة على الفصول 45 و 46 و 47 و 48 في صيغهم التّوافقيّة. و إليكم نصوصها:

الفصل 45:

تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها.

تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات و في جميع المجالات.

تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة.

تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

الفصل 46:

حقوق الطفل على أبويه و على الدولة ضمان الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم.

على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى للطفل.

الفصل 47:

تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كلّ تمييز.

لكلّ مواطن ذي اعاقة في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك.

الفصل 48:

يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

هذا و قد شكّل مقترح اضافة فصل مقدّم من قبل النّائبة فطّومة عطيّة جدلا كبيرا و هذا هو نصّه :

اضافة فصل :

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.

إذ إثر تقديم الرّأي المساند للفصل و المعارض له، طلبت كتلة المؤتمر من أجل الجمهوريّة 5 دقائق للتّشاور، فرفعت الجلسة لخمس دقائق، و عند استئنافها، تدخّل العديد من النّواب ضدّ هذا الفصل معتبرين أنّ هذا الفصل يؤسّس لنطام اقتصادي متوحّش، و تمّ التّوافق على التّصويت على الفصل غدا. و رفعت الجلسة اثر ذلك.