الإنطلاق في انتخاب تسعة من المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الجمعة 19 جويلية 2013

خصصت الجلسة العامة ليوم 19 جويلية 2013 لإجراء عملية الإنتخابات لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وانطلقت  تحت رئاسة مصطفى بن جعفر بحضور 199 نائب. قام النواب بالإستماع للمترشحين عن كل صنف والذي يساوي عددهم 36 مترشح موزعين على 9 أصناف.

بعد الإنتهاء من الإستماع، تم الشروع في عملية التصويت باختيار مترشح واحد عن كل صنف ومناداة اللجنة المكلفة بفرز الأصوات على النواب استنادا على القائمة الإسمية.

عند استكمال عملية التصويت السرية، رفع رئيس المجلس الجلسة على الساعة 16:30 معلنا انه سيقع الإعلان عن نتائج الفرز في حصة ليلية مبرمجة على الساعة التاسعة.

استأنفت الجلسة على الساعة العاشرة بإعلان نتائج التصويت في دورة أولى على أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات:

ـ عن صنف القضاة العدليين: عبد الستار خليفي (7 اصوات) ـ محسن بالخيرية (102 صوت) ـ لمياء الزرقوني حرم الأسود (51 صوت) ـ نوال الحناشي (4 اصوات(
 <<
هذا الصنف تم التصويت عليه مجددا في دورة ثانية لعدم تحصل اي مترشح عن اغلبية الثلثين.

ـ عن صنف القضاة الإداريين: صفي الدين الحاج (7 اصوات) ـ مراد بن مولى (167 صوت) ـ حسناء بن سليمان (12 صوت) ـ سامية البكري (6 اصوات(
 <<
تم اختيار المترشح مراد بن مولى عن صنف القضاة الإداريين لتحصله عن 167 صوت.

ـ عن صنف المحامين: عبد الكريم راجح (43 صوت) ـ كمال بن مسعود (140 صوت) ـ سوسن العتروس (7 اصوات) ـ بسمة الورغي (2 اصوات(
 <<
هذا الصنف تم التصويت عليه مجددا في دورة ثانية لعدم تحصل اي مترشح عن اغلبية الثلثين.

ـ عن صنف عدول الإشهاد أو عدول التنفيذ: ضو كشيد (7 اصوات) ـ نبيل بفون (175 صوت) ـ ريم السليتي (7 اصوات) ـ نوال الشرادي (3 اصوات(
 <<
تم اختيار المترشح نبيل بفون عن صنف عدول الإشهاد أو عدول التنفيذ لتحصله عن 175 صوت.

ـ عن صنف الأساتذة الجامعيين: محمد الصغير عاشوري (20 صوت) ـ محمد شفيق صرصار (166 صوت) ـ سنية الدريدي (5 اصوات) ـ نزيهة غانم (صوت واحد(
 <<
تم اختيار المترشح محمد شفيق صرصار عن صنف الأساتذة الجامعيين لتحصله عن 166 صوت.

ـ عن صنف مهندس مختصّ في مجال المنظومات و السّلامة المعلوماتيّة: رياض بوحوشي (157 صوت) ـ رياض دريره (7 اصوات) ـ ألفة المبروك (23 صوت) ـ صفية بن عبد الرحمان (5 اصوات(
 <<
تم اختيار المترشح رياض بوحوشي عن صنف مهندس مختصّ في مجال المنظومات و السّلامة المعلوماتيّة لتحصله عن 157 صوت.

ـ عن صنف مختصّ في الاتّصال: توفيق السديري (14 صوت) ـ منصف قلاتي (10 اصوات) ـ خمائل فنّيش (157 صوت) ـ سعاد بن مفتاح (11 صوت(

>> تم اختيار المترشحة خمائل فنّيش عن صنف مختصّ في الاتّصال لتحصله عن 157 صوت.

ـ عن صنف مختصّ في الماليّة العموميّة: البرني عامري (39 صوت) ـ عبد الخالق بوجناح (107 صوت) ـ رجا الحناشي (3 اصوات) ـ وفاء خواجة (43 صوت(
 <<
هذا الصنف تم التصويت عليه مجددا في دورة ثانية لعدم تحصل اي مترشح عن اغلبية الثلثين.

ـ عن صنف الممثّلين عن التّونسيّين بالخارج: رضا التيمومي (17 صوت) ـ نبيل عزيزي (17 صوت) ـ الكسندرا ليلى هوفلاك (61 صوت) ـ فوزية الدريسي (97 صوت(
 <<
هذا الصنف تم التصويت عليه مجددا في دورة ثانية لعدم تحصل اي مترشح عن اغلبية الثلثين.



تم إعادة التصويت إثر ذلك على الأصناف المتبقية التي لم يتحصل اي من مترشحيها على اغلبية الثلثين في دورة ثانية اي أصناف القضاة العدليين والمحامين والمختصّين في الماليّة العموميّة والممثّلين عن التّونسيّين بالخارج.

نذكر ان عملية التصويت في الدورة الأولى شارك فيها 199 نائب، وشارك 185 نائب في الدورة الثانية خلال هذه الجلسة العامة الليلية.

تم الإعلان عن نتائج التصويت للدورة الثانية:

ـ عن صنف القضاة العدليين: عبد الستار خليفي (16 صوت) ـ محسن بالخيرية (114 صوت) ـ لمياء الزرقوني حرم الأسود (54 صوت) ـ نوال الحناشي (0 صوت)

>> سيتم التصويت على هذا الصنف في دورة ثالثة لعدم تحصل اي مترشح عن اغلبية الثلثين.

ـ عن صنف المحامين: عبد الكريم راجح (24 صوت) ـ كمال بن مسعود (155 صوت) ـ سوسن العتروس (2 اصوات) ـ بسمة الورغي (3 اصوات)

>> تم اختيار المترشح كمال بن مسعود لتحصله عن 155 صوت.

ـ عن صنف مختصّ في الماليّة العموميّة: البرني عامري (14 صوت) ـ عبد الخالق بوجناح (122 صوت) ـ رجا الحناشي (2 اصوات) ـ وفاء خواجة (46 صوت)

>> سيتم التصويت على هذا الصنف في دورة ثالثة لعدم تحصل اي مترشح عن اغلبية الثلثين.

ـ عن صنف الممثّلين عن التّونسيّين بالخارج: رضا التيمومي (6 اصوات) ـ نبيل عزيزي (7 اصوات) ـ الكسندرا ليلى هوفلاك (62 صوت) ـ فوزية الدريسي (109 صوت)

>> سيتم التصويت على هذا الصنف في دورة ثالثة لعدم تحصل اي مترشح عن اغلبية الثلثين.

 

وقعت مشاورات بين النواب في انتظار انطلاق الدورة الثالثة للتصويت على الأصناف المتبقية اي القضاة العدليين والمختصين في المالية العمومية والممثليين عن التونسيين في الخارج، لكن لم يقع المرور للتصويت خلال هذه الجلسة التي تم رفعها بعد ان اعلن نائب الرئيس العربي عبيد عن تأجيل التصويت لدورة ثالثة ليوم غد على الساعة الحادية عشر صباحا.